المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني التوثيقات
ويصحُّ بأن يكون مَحوزاً ومُفرّغاً ومميزاً، والمحوز: هو المجموع كرهن الثمر على الشجر، والمفرغ بأن لا يكون مشغولاً بحقّ الراهن كرهن الأرض دون الزرع، ورهن دار فيها متاع الراهن، والمميز بأن لا يكون شائعاً كرهن نصف الدار (¬1).
وإن لم يقبض المرتهن الرهن، فالرّاهنُ بالخيار إن شاءَ سَلَّمُه إليه، وإن شاءَ رَجَعَ عن الرّهن؛ لأنّ العقدَ لَمَّا لم يَتِمَّ.
ولا يَصِحّ الرهنُ إلاّ بدين مضمون؛ لأنّه شُرِعَ استئنافاً للدين، والاستئنافُ بما ليس بمضمون لغو، فلا يصحّ الرهن بالأمانات: كالودائع، والعواري، والمضاربات، ومال الشركة؛ لكونها غير مضمونة، فللراهن أن يأخذ الرهن، ولو هلك في يد المرتهن قبل الطلب هلك بلا شيء (¬2).
وإذا رهنَ برأسِ مالِ السلم أو ثمنِ الصرف، فإن هلكَ الرهنُ قبل الافتراقِ فالمرتهنُ قد استوفى حقَّه، وإن افترقا قبل نقدِ المرهونِ به وقبل هلاكِ المرهون بطل السَّلَم والصرف، وهذا التفصيلُ لا يتأتَّى في الرهنِ بالمسلَّم فيه، فيصحُّ مطلقاً، فإن هلكَ الرهنُ يصيرُ مستوفياً للمسلَّم فيه، فلا يبقى السلم (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية 5: 122.
(¬2) ينظر: اللباب 1: 221.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية 5: 127.
وإن لم يقبض المرتهن الرهن، فالرّاهنُ بالخيار إن شاءَ سَلَّمُه إليه، وإن شاءَ رَجَعَ عن الرّهن؛ لأنّ العقدَ لَمَّا لم يَتِمَّ.
ولا يَصِحّ الرهنُ إلاّ بدين مضمون؛ لأنّه شُرِعَ استئنافاً للدين، والاستئنافُ بما ليس بمضمون لغو، فلا يصحّ الرهن بالأمانات: كالودائع، والعواري، والمضاربات، ومال الشركة؛ لكونها غير مضمونة، فللراهن أن يأخذ الرهن، ولو هلك في يد المرتهن قبل الطلب هلك بلا شيء (¬2).
وإذا رهنَ برأسِ مالِ السلم أو ثمنِ الصرف، فإن هلكَ الرهنُ قبل الافتراقِ فالمرتهنُ قد استوفى حقَّه، وإن افترقا قبل نقدِ المرهونِ به وقبل هلاكِ المرهون بطل السَّلَم والصرف، وهذا التفصيلُ لا يتأتَّى في الرهنِ بالمسلَّم فيه، فيصحُّ مطلقاً، فإن هلكَ الرهنُ يصيرُ مستوفياً للمسلَّم فيه، فلا يبقى السلم (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية 5: 122.
(¬2) ينظر: اللباب 1: 221.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية 5: 127.