اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني التوثيقات

ونماء الرهن: كاللبن والثمر والصوف والولد للراهن؛ لأنه متولّد من ملكه، ويكون رهناً مع الأصل؛ لأنه تبع له، ففي الأصل وصفان لازمان: الملك، وكونه رهناً، فيسريان إلى الولد
سادساً: أحكام الرهن:
يجوز وضع الرهن على يد ثالث عدل إن اتفق الراهن والمرتهن وليس للراهن ولا للمرتهن أخذه منه؛ لأن حقَّ الراهن تعلَّق في الحفظ بيده وأمانته، وحقَّ المرتهن في الاستيفاء، فلا يملك كلُّ واحد منهما إبطال حق الآخر، فإن هلك في يد العدل هلك من ضمانِ المُرْتَهن؛ لأن يده في حق المالية يد المرتهن وهي المضمونة (¬1).
ويجوز رهن الدراهم، والدنانير، والمكيل، والموزون، والمعدودات، اعتباراً بسائر الأموال، فإن رُهِنَ بجنسِها فهَلَك، هَلَكَ بمثلها من الدين وإن اختلفا في الجودة والصِّياغة؛ لما ذكرنا أنّ بالهلاكَ يصيرُ مستوفياً، والجودةُ في الربويات لا قيمةَ لها إذا لاقت جنسها.
ومَن رَهَنَ ساعتين بألف دينار فقضى حصّة أَحد الساعتين لم يكن له أن يقبضَ الساعة حتى يؤدِّي باقي الدين؛ لأن الرهنَ محبوسٌ بكلِّ الدين، فيكون محبوساً بكل جزء من أجزائه مبالغة في حمله على قضاء الدين (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير 10: 174.
(¬2) ينظر: العناية 10: 174.
المجلد
العرض
74%
تسللي / 630