اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث المشاركات وتوابعها

لم تلزمه الأحكام، وهي الملك (¬1).
2.أن يكون الوكيل ممَّن يعقل العقد بأن يعرف أنَّ البيعَ سالبٌ والشراء جالب، ويعرف الغبن اليسير والفاحش (¬2).
ويصحّ توكيل البالغ والصَّبيّ العاقل الذي أذنه الوليّ (المأذون) كلاً منهما للآخر، ويصحّ توكيلُهم للصَّبيّ المحجور، ولا يَتَعَلَّقُ به الحُقوق (التَّسلُّم والتَّسليم)، ويَتَعلَّق بموكِّله؛ لأنَّها لمّا تعذَّر رجوعها إليه لإضرار الصبَيّ المبعد من المضارّ رجعت إلى أقرب الناس إلى هذا التصرّف، وهو المؤكِّل (¬3).
رابعاً: رجوع حقوق الوكالة:
والعُقُودُ التي يعقدها الوكلاء على ضربين:
1.كُلُّ عقدٍ يضيفُه الوكيلُ إلى نفسِهِ: فلا يحتاج فيه إلى ذكر الموكّل، فمثلاً في البيع والشراء والإجارة عن الموكل يكفي أن يقول الوكيل: بعت،
¬__________
(¬1) ينظر: العناية7: 511، والفتح8: 12.
(¬2) ينظر: درر الحكام2: 282.
(¬3) ينظر: كمال الدراية ق507.
المجلد
العرض
78%
تسللي / 630