المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث المشاركات وتوابعها
البيع بين الوكيل والموكِّل، ولا يكون لأحدهما على الآخر شيءٌ كما في البائع والمشتري (¬1).
سابعاً: توكيل الوكيل:
ليس للوكيل أَن يوكِّلَ فيما وُكِّلَ به إلاّ أن يأَذنَ له الموكِّل؛ لأنَّه فوّض إليه التصرّف دون التوكيل به، وهذا لأنه رضي برأيه والناس متفاوتون في الآراء (¬2)، أو يقول له: اعمل برأيك؛ لإطلاق التفويض إلى رأيه، وإذا جاز في هذا الوجه يكون الثاني وكيلاً عن الموكّل حتى لا يملك الأول عزله، ولا ينعزل بموته، وينعزلان بموت الأول (¬3).
فإن وَكَّلَ بغير إذن موكِّله فعقد وكيلُ الموكِّل بحضرة الموكِّل جاز؛ لأنه انعقد برأيه معنى، وإن عقد بغير حضرته فأجازه الوكيلُ الأوّل جاز؛ لأنه نفذ برأيه.
ثامناً: عزل الوكيل:
للموكِّل أن يعزلَ الوكيلَ عن الوكالة؛ لأنَّ الوكالةَ حقّه فله أن يبطله،
¬__________
(¬1) هذا عند محمد، وضَمانَ الرَّهن عند أَبي يوسف؛ لأنَّه لا بيع بينهما حقيقة، وإنّما يحبسه على الدين. وضمان الغصب عند زفر؛ لأنه بالحبس صار غاصباً. ينظر: التبيين4: 261، والجوهرة1: 302.
(¬2) ينظر: الهداية8: 99.
(¬3) ينظر: الهداية8: 100.
سابعاً: توكيل الوكيل:
ليس للوكيل أَن يوكِّلَ فيما وُكِّلَ به إلاّ أن يأَذنَ له الموكِّل؛ لأنَّه فوّض إليه التصرّف دون التوكيل به، وهذا لأنه رضي برأيه والناس متفاوتون في الآراء (¬2)، أو يقول له: اعمل برأيك؛ لإطلاق التفويض إلى رأيه، وإذا جاز في هذا الوجه يكون الثاني وكيلاً عن الموكّل حتى لا يملك الأول عزله، ولا ينعزل بموته، وينعزلان بموت الأول (¬3).
فإن وَكَّلَ بغير إذن موكِّله فعقد وكيلُ الموكِّل بحضرة الموكِّل جاز؛ لأنه انعقد برأيه معنى، وإن عقد بغير حضرته فأجازه الوكيلُ الأوّل جاز؛ لأنه نفذ برأيه.
ثامناً: عزل الوكيل:
للموكِّل أن يعزلَ الوكيلَ عن الوكالة؛ لأنَّ الوكالةَ حقّه فله أن يبطله،
¬__________
(¬1) هذا عند محمد، وضَمانَ الرَّهن عند أَبي يوسف؛ لأنَّه لا بيع بينهما حقيقة، وإنّما يحبسه على الدين. وضمان الغصب عند زفر؛ لأنه بالحبس صار غاصباً. ينظر: التبيين4: 261، والجوهرة1: 302.
(¬2) ينظر: الهداية8: 99.
(¬3) ينظر: الهداية8: 100.