المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث المشاركات وتوابعها
بين الجنس والنوع؛ لأنها تختلف بقلّة المرافق وكثرتها، فإن بيَّنَ الثمن ألحقت بجهالة النوع، وإن لم يبيِّن ألحقت بجهالة الجنس (¬1).
سادساً: حبس الوكيل للمبيع:
وإذا دفع الوكيلُ بالشراء الثمنَ من ماله، وقبض المبيع؛ لأنّ الثمنَ متعلِّق بذمّته فكان له أن يخلص نفسه منه، فله أن يرجعَ به على الموكِّل؛ لأنّه هو الذي أدخله في ذلك (¬2)؛ لأنّه دفع بإذنه دلالة.
فإن هَلك المبيعُ في يده قبل حبسه هَلَكَ من مال الموكِّل ولم يسقط الثَّمن؛ لأنّ يدَه يد الموكِّل تقديراً.
وله أن يحبسَه حتى يستوفي الثَّمن؛ لأنَّه نزلَ من الموكِّل منزل البائع من المشتري في حقِّ وجوب الثمن، وجريان التحالف فيه، والردِّ بالعيب.
فإن حبسَه فهلك في يدِه كان مضموناً ضمان المبيع فيهلك بالثمن، بأن يسقط الثمن قلّ أو كَثُر، وذلك أنّ الوكيلَ يجعل كالبائع والموكّل كالمشتري منه، ويجعل المبيع كأنه هَلَكَ في يد البائع قبل التسليم إلى المشتري، فينفسخ
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب1: 296 - 297، وفتح القدير8: 29.
(¬2) ينظر: الجوهرة1: 302، وتحقيقه: أن التبرّع إنّما يتحقّق إذا كان الدفع بغير أمر الموكل, والأمر ثابت هنا دلالة؛ لأنّ الموكلَ لَمَّا علم أن الحقوقَ ترجع إلى الوكيل، ومن جملتها دفع الثمن عَلِمَ أنه مطالبٌ بدفع الثمن لقبض المبيع، فكان راضياً بذلك آمراً به دلالة، كما في فتح القدير8: 38.
سادساً: حبس الوكيل للمبيع:
وإذا دفع الوكيلُ بالشراء الثمنَ من ماله، وقبض المبيع؛ لأنّ الثمنَ متعلِّق بذمّته فكان له أن يخلص نفسه منه، فله أن يرجعَ به على الموكِّل؛ لأنّه هو الذي أدخله في ذلك (¬2)؛ لأنّه دفع بإذنه دلالة.
فإن هَلك المبيعُ في يده قبل حبسه هَلَكَ من مال الموكِّل ولم يسقط الثَّمن؛ لأنّ يدَه يد الموكِّل تقديراً.
وله أن يحبسَه حتى يستوفي الثَّمن؛ لأنَّه نزلَ من الموكِّل منزل البائع من المشتري في حقِّ وجوب الثمن، وجريان التحالف فيه، والردِّ بالعيب.
فإن حبسَه فهلك في يدِه كان مضموناً ضمان المبيع فيهلك بالثمن، بأن يسقط الثمن قلّ أو كَثُر، وذلك أنّ الوكيلَ يجعل كالبائع والموكّل كالمشتري منه، ويجعل المبيع كأنه هَلَكَ في يد البائع قبل التسليم إلى المشتري، فينفسخ
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب1: 296 - 297، وفتح القدير8: 29.
(¬2) ينظر: الجوهرة1: 302، وتحقيقه: أن التبرّع إنّما يتحقّق إذا كان الدفع بغير أمر الموكل, والأمر ثابت هنا دلالة؛ لأنّ الموكلَ لَمَّا علم أن الحقوقَ ترجع إلى الوكيل، ومن جملتها دفع الثمن عَلِمَ أنه مطالبٌ بدفع الثمن لقبض المبيع، فكان راضياً بذلك آمراً به دلالة، كما في فتح القدير8: 38.