اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث المشاركات وتوابعها

7.أن يقبل المحال والمحال عليه في مجلس الحوالة، وهو شرط الانعقاد عند أبي حنيفة ومحمّد - رضي الله عنهم -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - شرط النفاذ، حتى أنَّ المحتالَ لو كان غائباً عن المجلس، فبلغه الخبر فأجاز، لا ينفذ عندهما، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - ينفذ، والصحيح قولهما؛ لأنَّ قبوله من أحد الأركان الثلاثة.
9.أن يكون المحال به ديناً؛ فلا تصحّ الحوالة بالأعيان القائمة؛ لأنَّها نقل ما في الذمّة، ولم يوجد.
10.أن يكون المحال به لازماً؛ فلا تصحّ الحوالة بدين غير لازم، كبدل الكتابة وما يجري مجراه؛ لأنَّ ذلك دين تسمية لا حقيقة؛ إذ المولى لا يجب له على عبده دين، والأصل: أنَّ كلَّ دين لا تصحّ الكفالة به لا تصحّ الحوالة به.
رابعاً: حكم الحوالة:
1.براءة المحيل من الدين؛ لأنَّ الحوالة مشتقة من التحويل وهو النقل، فكان معنى الانتقال لازماً فيها، والشيء إذا انتقل إلى موضع لا يبقى في المحلّ الأوّل ضرورة.
2.ثبوت ولاية المطالبة للمحال على المحال عليه بدين في ذمّته، أو في ذمّة المحيل؛ لأنَّ الحوالةَ أوجبت النقل إلى ذمّة المحال عليه بدين في ذمته، إما نقل الدين والمطالبة جميعاً، وإما نقل المطالبة لا غير، وذلك يوجب حقّ المطالبة للمحال على المحال عليه.
المجلد
العرض
84%
تسللي / 630