المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث المشاركات وتوابعها
تفليسَ القاضي معتبرٌ عندهما، وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه -: لا؛ إذ لا وقوف لأحد على ذلك إلا بالشهادة، فالشهادةُ على أن لا مال له شهادة على النفي (¬1).
3.أداء المحال عليه المال إلى المحال، فإذا أدّى المال خرج عن الحوالة؛ إذ لا فائدة في بقائها بعد انتهاء حكمها.
4.أن يهب المحال المال للمحال عليه، ويقبله.
5.أن يتصدّق المحال بالمحال به على المحال عليه، ويقبله؛ لأنَّ الهبةَ والصدقة في معنى الإبراء.
6.أن يموت المحال فيرثه المحال عليه.
7.أن يبرء المحال المحال عليه من المال.
سادساً: شرائط الرجوع عن الحوالة:
1.أن تكون الحوالة بأمر المحيل، فإن كانت بغير أمره لا يرجع، بأن قال رجل للطالب: إن لك على فلان كذا وكذا من الدين، فاحتل بها علي، فرضي بذلك الطالب جازت الحوالة، إلا أنَّه إذا أدى لا يرجع على المحيل؛ لأنَّ الحوالة إذا كانت بأمر المحيل صار المحال مملكاً الدين من المحال عليه بما أدى إليه من المال؛ فكان له أن يرجع بذلك على المحيل، وإن كانت بغير أمره لا يوجد معنى التمليك؛ فلا تثبت ولاية الرجوع.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية4: 107.
3.أداء المحال عليه المال إلى المحال، فإذا أدّى المال خرج عن الحوالة؛ إذ لا فائدة في بقائها بعد انتهاء حكمها.
4.أن يهب المحال المال للمحال عليه، ويقبله.
5.أن يتصدّق المحال بالمحال به على المحال عليه، ويقبله؛ لأنَّ الهبةَ والصدقة في معنى الإبراء.
6.أن يموت المحال فيرثه المحال عليه.
7.أن يبرء المحال المحال عليه من المال.
سادساً: شرائط الرجوع عن الحوالة:
1.أن تكون الحوالة بأمر المحيل، فإن كانت بغير أمره لا يرجع، بأن قال رجل للطالب: إن لك على فلان كذا وكذا من الدين، فاحتل بها علي، فرضي بذلك الطالب جازت الحوالة، إلا أنَّه إذا أدى لا يرجع على المحيل؛ لأنَّ الحوالة إذا كانت بأمر المحيل صار المحال مملكاً الدين من المحال عليه بما أدى إليه من المال؛ فكان له أن يرجع بذلك على المحيل، وإن كانت بغير أمره لا يوجد معنى التمليك؛ فلا تثبت ولاية الرجوع.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية4: 107.