اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث المشاركات وتوابعها

2. إذا وَكَّلَ رجلين فلأَحدِهما أن يَتَصَرَّفَ فيما وُكِّلا فيه دون الآخر.
3. تبطل الشركة بموت أحد الشريكين أيهما كان.
4. لا تصح المضاربة إذا كان رأس المال مجهولاً.
5. إن خَصَّ رَبُّ المال للمضارب التصرَّفَ في سلعةٍ بعينِها لم يكن له أن يَتَجاوزَه.
6. لا يشترط لعزل المضارب علمه بالعزل.
7. يشترط لانعقاد الحوالة أن يكون المحيل بالغاً.
رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة:
1. تنعقد شركة المفاوضة على ............. ، وتنعقد شركة العنان على .........
2. لكلِّ واحدٍ من المتفاوضين وشريكي العنان أن يدفع المال بضاعة: وهو .....
3. كلُّ شركة فاسدة، فالرِّبحُ فيها ....................
4. ما هَلَكَ من مال المضاربة فهو .........................
خامساً: علل ما يلي:
1. يجوز التّوكيلُ بالاستيفاءِ إلاّ في الحُدود والقِصاص.
2. ليس للوكيل أَن يوكِّلَ فيما وُكِّلَ به إلاّ أن يأَذنَ له الموكِّل.
3. ليس لواحدٍ من الشريكين أَن يؤدِّي زكاةَ مال الآخر إلاّ بإذنه.
المجلد
العرض
85%
تسللي / 630