اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع التبرعات

المشايخ فيه: قال خُواهر زادَه: هو مجردُ إيجاب الواهب؛ ولهذا قال علماؤنا: إذا حَلَفَ لا يهب فوهب ولم يقبل يحنث في يمينه، وقال علاء الدين السمرقندي: وركنها الإيجاب والقبول؛ لأنَّ الهبةَ عقدٌ، والعقدُ هو الإيجابُ والقبول (¬1).
ثالثاً: تمام الهبة:
إنَّ الهبة تتمّ بالقبض الكامل الممكن في الموهوب للموهوب له، فالقبضُ الكامل في المنقول ما يناسبه، وفي العقار ما يُناسبه، فقبض مفتاح الدّار قبضٌ لها، والقبضُ الكاملُ فيما يحتمل القسمةَ بالقسمةِ، حتى يقع القبض على الموهوب بطريق الأصالة من غير أن يكون القبضُ بتبعيّة قبض الكلّ، وفيما لا يحتمل القسمة بتبعية الكلّ (¬2)، يعني أنَّ قبضَ بعض ما يُقسمُ في ضمن الكلّ لا يُفيد الملك، حتى لو وهب نصفَ دار غير مقسوم ودفع الدّار إليه، فباع الموهوب له ما وهب له لا يجوز بيعه، وهو بمنزلة من باع هبة لم يقبضها (¬3)؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «إنَّ أبا بكر الصدِّيق - رضي الله عنه - كان نحلها جِداد عشرين وسقاً من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاةُ قال: والله يا بنيّة ما من النَّاس أحدُّ أحبُّ إليّ غنىً بعدي منك، ولا أعزُّ عليّ فقراً بعدي منك، وإنّي كنت نحلتك جِداد عشرين وسقاً، فلو كنت جددته كان لك،
¬__________
(¬1) ينظر: الشلبي5: 91.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية 4: 265.
(¬3) ينظر: الشرنبلالية2: 218.
المجلد
العرض
85%
تسللي / 630