اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع التبرعات

وإذا انهدم شيءٌ من بناء الوقف وآلته، فإنَّ القاضي يصرفه في إعمار الوقف إن احتاج الوقف إليه، وإن استغنى الوقف عن المنهدم أَمْسَكَه حتى يحتاج إلى عمارتِه فيصرفه فيها؛ لأنَّه لا بد من العمارة وإلا فلا يبقى فلا يحصل صرف الغلة إلى المصرف على التأبيد، فيبطل غرض الواقف فيصرفه للحال إن احتاج إليه وإلا يمسكه حتى يحتاج إليه كي لا يتعذر عليه أوان الحاجة (¬1).
ولا يقسمَ المنهدم بين مستحقِّي الوقف؛ لأنَّهم ليس لهم حقّ في العين ولا في جزء منها، وإنَّما حقّهم في المنافع فلا يصرف إليهم غير حقّهم، وإن تعذر إعادة عينه بيع وصرف ثمنه إلى العمارة؛ لأنَّ البدلَ يقوم مقام المبدل فيصرف مصرف البدل (¬2).
خامساً: الوقف لنفسه:
يجوز جعل الواقفُ غلّةَ الوقف لنفسه؛ لأنَّه شرط في الوقف ما هو قربة، فإنَّ نفقةَ الرجل في نفسه صدقة بالحديث؛ فعن طاوس - رضي الله عنه -: «ألم ترَ أنَّ حجراً المدري أخبرني أنَّ في صدقة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر» (¬3)، ولا شكَّ أنَّ ذلك كان مشروطاً في الوقف؛ لأنَّه كان لا يأكل من غيرِ شرطٍ.
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين3: 328.
(¬2) ينظر: التبيين3: 328.
(¬3) في مصنّف ابن أبي شيبة7: 283.
المجلد
العرض
92%
تسللي / 630