اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع التبرعات

ثالثاً: ضع هذه العلامة (?) أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي:
1. لا تجوز هبة ما ليس بمال أصلاً: كالميتة والخنزير.
2. العبرة في الشيوع وقت العقد لا وقت القبض.
3. هلاك الموهوب لا يمنع من الرجوع في الهبة.
4. النقصان في الموهوب لا يمنع الرجوع في الهبة.
5. لا تضمن العارية بهلاكها من غير تعدٍّ، ولو بشرط الضمان.
6. قبول الوصية بعد الموت، فإن قبلَها الموصى له في حال الحياة أو رَدَّها فذلك باطل.
7. إذا صح الوقف جاز بيعه وتملكيه.
رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة:
1. يشترط في هبة ما يقبل القسمة أن يكون ............................
2. يد المستعير يد .............
3. للمستعير أن يعير العارية إذا .....................
4. إذا بنى مسجداً يزول عن ملكه بـ .........................
خامساً: علل ما يلي:
1. إذا كانت العينُ في يد الموهوب له لا يحتاج إلى قبض جديد.
المجلد
العرض
93%
تسللي / 630