اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع التبرعات

2. يشترط لصحة الهبة أن لا يكون الموهوبُ مشغولاً بما ليس بموهوب.
3. الجهالة في العارية لا تفضي إلى المنازعة.
4. يُسْتَحَبُّ أن يُوصي الإنسانُ بدون الثُّلث، ولا تجوز الزيادة على الثلث.
5. تصحّ وصية المسلم للكافر، ووصية الكافر للمسلم.
6. يجوز جعل الواقفُ غلّةَ الوقف لنفسه.
سادساً: بين الحكم الشرعي في المسائل الآتية، مع التعليل والتدليل كلما أمكن:
1. قال: وهبتك هذا الكتاب غداً.
2. وهبه دقيقٍ في حنطةٍ، أو دهنٍ في سمسمٍ.
3. وَهَبَ الأبُ لابنه الصَّغير هبةً.
4. رجع الواهب في هبته بعد أن خرج الموهوب من ملك الموهوب له.
5. قال لآخر: منحتك هذا الثوب.
6. استعار أَرضاً ليبني فيها أو يَغْرِس نخلاً.
7. استعار سيارة زميله ثم قام بتأجيرها لغيره.
8. استعار دابّةً فردَّها إلى اصطبل مالكها.
9. قال: أوصيت بثلث مالي لما في بطن فلانة.
10. أَوْصَى لزوجته ثمّ طَلَّقَها وبانت عند الموت.
11. وقف الصبي أرضاً.
المجلد
العرض
93%
تسللي / 630