اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الخامس الأمانات والضمانات

المودَع متبرّعٌ في الحفظ، وما على المحسنين من سبيل؛ ولأنَّ يده يد المالك فيكون هلاكُها في يد المالك، فلا يجب الضَّمان؛ ولأنَّ للناس حاجة إلى الإيداع، فلو ضَمِن المودَع لامتنع النَّاس عن قَبول الودائع فكانوا يحرجون بذلك (¬1)، قال شريح - رضي الله عنه -: «ليس على المستودَع غير المُغِلَّ ضمان» (¬2)، وعن الزهري - رضي الله عنه - قال: «ليس على المستودَع والمستعير ضمان إلا أن يتهم» (¬3)، وعن القاسم بن عبد الرحمن - رضي الله عنه -: «إنَّ عليّاً وابن مسعود - رضي الله عنهم - قالا: ليس على مؤتمن ضمان» (¬4).
ثالثاً: كيفية حفظها:
للمودَع أَنْ يَحْفَظَها بنفسِهِ وبمَن في عياله، والعيال: أهل البيت، ومَن يمونه الإنسانُ الواحد، والمراد بالعيال هاهنا زوجةُ المودَع وولده ووالداه وأَجيره؛ لأنَّ الواجبَ عليه أن يحفظَها حفظ مال نفسه، وهو يحفظ بعياله؛ ولأنَّ المودعَ لا يمكنه ملازمة بيته لحفظ الوديعة، ولا استصحابها في خروجه، فلم يكن له بُدّ من حفظِها بمَن في عياله (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين5: 76.
(¬2) في معرفة السنن10: 491، وسنن البيهقي الكبير 6: 91.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة4: 399.
(¬4) في سنن البيهقي الكبير6: 289.
(¬5) ينظر: المصباح ص438، وكمال الدراية ق572.
المجلد
العرض
93%
تسللي / 630