المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس الأمانات والضمانات
أخذها صاحبها إن لم يمض الصدقة؛ لأنَّه وجد عين ماله (¬1)؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَحِلُّ اللُّقطة، مَن التقط شيئاً فليعرفه سنة، فإن جاءه صاحبها فليردها إليه، وإن لم يأت صاحبها فليتصدق بها، وإن جاءه فليخيره بين الأجر وبين الذي له» (¬2)، وعن عياض بن حمار - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «من التقط لقطة فليشهد ذا عدل، أو قال: ذوي عدل، ثمَّ لا يكتم ولا يغير، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلاّ فمال الله - عز وجل - يؤتيه مَن يشاء» (¬3).
وإذا حضر رجلٌ فادّعى أنَّ اللقطةَ له، لم تدفع إليه حتى يقيم البيِّنة؛ لأنَّه مدَّع فلا يصدَّق بغير بيِّنة، إلاّ أنَّه إذا دفعها إليه جاز (¬4).
فإن أعطى علامة اللقطة، حَلّ للمُلْتَقِطَ أن يدفعَها إليه؛ لأنَّ الظاهرَ أنَّه مالكُها.
ولا يجبر على ذلك في القضاء؛ لأنَّ غيرَ المالك قد يعرف أوصاف المال.
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين3: 304 - 305.
(¬2) في سنن الدارقطني4: 182، والمعجم الصغير1: 62، والمعجم الأوسط2: 353، وضعفه ابن حجر في الدراية2: 140، ولكن له شواهد أخرى، كما في مسند أحمد4: 173، وينظر: نصب الراية3: 466.
(¬3) في مشكل الآثار7: 156، ومعرفة السنن10: 295، ومسند الطيالسي1: 146.
(¬4) ينظر: الجوهرة1: 357.
وإذا حضر رجلٌ فادّعى أنَّ اللقطةَ له، لم تدفع إليه حتى يقيم البيِّنة؛ لأنَّه مدَّع فلا يصدَّق بغير بيِّنة، إلاّ أنَّه إذا دفعها إليه جاز (¬4).
فإن أعطى علامة اللقطة، حَلّ للمُلْتَقِطَ أن يدفعَها إليه؛ لأنَّ الظاهرَ أنَّه مالكُها.
ولا يجبر على ذلك في القضاء؛ لأنَّ غيرَ المالك قد يعرف أوصاف المال.
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين3: 304 - 305.
(¬2) في سنن الدارقطني4: 182، والمعجم الصغير1: 62، والمعجم الأوسط2: 353، وضعفه ابن حجر في الدراية2: 140، ولكن له شواهد أخرى، كما في مسند أحمد4: 173، وينظر: نصب الراية3: 466.
(¬3) في مشكل الآثار7: 156، ومعرفة السنن10: 295، ومسند الطيالسي1: 146.
(¬4) ينظر: الجوهرة1: 357.