اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الخامس الأمانات والضمانات

ثالثاً: تسليمها لمالكها:
إن جاءَ صاحبُ اللُّقطة تدفع إليه، وإن لم يأت حتى غلب ظنِّ الملتقط عدم إتيانه بعد التعريف مدة، فإنَّه يتَصَدَّقَ بها، وإذا جاء صاحب اللقطة بعد ما تصدق بها الملتقط، فهو بالخيار إن شاء أمضى الصدقة وله ثوابها؛ لأنَّ التصدق لم يحصل بإذنه فيتوقف على إجازته والملك يثبت للفقير ... ، وإن شاء ضمن الملتقط؛ لأنَّه تصرف في ماله بغير إذنه وهو موجب للضمان، وإذن الشرع لا ينافيه حيث لم يلزمه التصدق بها، وإنَّما أباح له ذلك، فصار كتناول مال الغير حال المخمصة.
ولا فرق في ذلك بين أن يتصدّق بأمر القاضي أو بغير أمره في الصحيح؛ لأنَّ أمره لا يكون أعلى من فعله، والقاضي لو تصدّق بها كان له أن يضمنه، فكذا له أن يُضمن مَن أمره القاضي، وله أن يُضمن الفقيرَ؛ لأنَّه أخذ ماله لنفسه بغير إذنه، ولا يرجع الفقير على الملتقط بما لحقه من الضمان، ولا الملتقط يرجع على الفقير، هذا إذا هلكت العين في يد الفقير، وإن كانت قائمة
المجلد
العرض
94%
تسللي / 630