المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
3.أن يوجب أحد المتبايعين في أشياء متعدِّدة بصفقةٍ واحدةٍ، سواء عَيَّن لكلٍّ منها ثمناً على حدة أم لا، فإنَّه ليس للآخر إلا أن يقبل جميع الصفقة بكلّ الثمن؛ لأنَّه ليس للمشتري أن يقبل ما شاء من الصفقة بالثَّمن الذي عينه البائع لكلّ واحدة من أفراد الصفقة، فلو قال البائع للمشتري: بعتُك هذه الأثواب الثلاثة كل واحد بعشرة دنانير، وقال المشتري: قبلت أحدهما بعشرة دنانير أو كليهما بعشرين ديناراً، فإنَّه لا ينعقد البيع.
4.أن يذكر أحد المتبايعين أشياء متعددة ويبيّن لكل واحد منها ثمناً معيّناً على حدته، ويكرر لفظ الإيجاب لكل واحد منها على الانفراد، فإن قبل الآخر بعضها بالثمن المسمّى له، فإنَّه ينعقد البيع فيما قبله فقط، فلو قال البائع: بعت هذا بألف وبعت هذا بألفين، فالمشتري حينئذٍ أن يقبل ويأخذ أيهما شاء بالثمن الذي عين له البائع (¬1).
الثاني: أن يكون الموجب على قيد الحياة حين قبول الآخر، فإذا توفِّي الموجب بعد الإيجاب وَقَبْلَ القبول، فإيجابه يصبح باطلاً، ولا يصح قبول المخاطب بعد ذلك.
الثالث: أن لا يَبطل الإيجاب قبل قبول الآخر، وله حالات، وهي:
¬__________
(¬1) ينظر: التفصيل السابق الدر المختار ورد المحتار 2: 19 - 20، ومجلة الأحكام 1: 71 - 74، وشرحها درر الحكام 1: 149 - 151، ومرآة المجلة 1: 71 - 74، وغيرها.
4.أن يذكر أحد المتبايعين أشياء متعددة ويبيّن لكل واحد منها ثمناً معيّناً على حدته، ويكرر لفظ الإيجاب لكل واحد منها على الانفراد، فإن قبل الآخر بعضها بالثمن المسمّى له، فإنَّه ينعقد البيع فيما قبله فقط، فلو قال البائع: بعت هذا بألف وبعت هذا بألفين، فالمشتري حينئذٍ أن يقبل ويأخذ أيهما شاء بالثمن الذي عين له البائع (¬1).
الثاني: أن يكون الموجب على قيد الحياة حين قبول الآخر، فإذا توفِّي الموجب بعد الإيجاب وَقَبْلَ القبول، فإيجابه يصبح باطلاً، ولا يصح قبول المخاطب بعد ذلك.
الثالث: أن لا يَبطل الإيجاب قبل قبول الآخر، وله حالات، وهي:
¬__________
(¬1) ينظر: التفصيل السابق الدر المختار ورد المحتار 2: 19 - 20، ومجلة الأحكام 1: 71 - 74، وشرحها درر الحكام 1: 149 - 151، ومرآة المجلة 1: 71 - 74، وغيرها.