حكم حديث الآحاد فيما تعم به البلوى عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المطلبُ الثالث: تطبيقاتٌ في ردّ الآحاد فيما تعمّ به البلوى عند الحنفية:
12. حديث الآحاد في التَّسمية عند الوضوء: «لا وضوء لمَن لم يذكر اسم الله عليه» (¬1)، غيرُ معمول بظاهره في الزيادة على القرآن ركناً أو شرطاً؛ لأنَّه من أخبار الآحاد، وهي غير مقبولة فيما عمَّت البلوى به, وإن صح احتمل أنَّه يريد به نفي الكمال لا نفي الأصل: كقوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» (¬2)، و «مَن سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر» (¬3) ونحو ذلك (¬4).
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة في المستدرك 1: 246، وصححه، وسنن الترمذي1: 38، وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - في سنن الدوارمي 1: 187، ومسند عبد بن حميد 1: 285، وغيرها.
(¬2) في الحاكم، المستدرك، 1: 373، و البيهقي، السنن الكبير، 3: 57، وابن أبي شيبة، المصنف، 1: 303، و عبد الرزّاق، المصنف، 1: 497، والطحاوي، شرح معاني الآثار، 1: 394، وصحَّحه ابن حزم، ينظر: القاري، فتح باب العناية، 1: 231، وغيرها.
(¬3) في ابن ماجه، السنن، 1: 260، و ابن حبان، الصحيح، 5: 415، والحاكم، المستدرك،1: 373، والطبراني، المعجم الكبير،11: 446، والدارقطني، السنن، 1: 420، وابن الجعد، المسند، ص85، و البيهقي، السنن الكبرى، 3: 57، قال البيهقيّ: رواه هشيم بن بشير عن شعبة، ورواه الجماعة عن سعيد موقوفاً على ابن عَبَّاس - رضي الله عنهم -، ورواه مغراء العبدي عن عدي بن ثابت مرفوعاً، وروي عن أبي موسى الأشعري مسنداً وموقوفاً: والموقوف أصحّ، والله أعلم. اهـ.
(¬4) ينظر: الجصاص، أحكام القرآن،2: 504.
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة في المستدرك 1: 246، وصححه، وسنن الترمذي1: 38، وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - في سنن الدوارمي 1: 187، ومسند عبد بن حميد 1: 285، وغيرها.
(¬2) في الحاكم، المستدرك، 1: 373، و البيهقي، السنن الكبير، 3: 57، وابن أبي شيبة، المصنف، 1: 303، و عبد الرزّاق، المصنف، 1: 497، والطحاوي، شرح معاني الآثار، 1: 394، وصحَّحه ابن حزم، ينظر: القاري، فتح باب العناية، 1: 231، وغيرها.
(¬3) في ابن ماجه، السنن، 1: 260، و ابن حبان، الصحيح، 5: 415، والحاكم، المستدرك،1: 373، والطبراني، المعجم الكبير،11: 446، والدارقطني، السنن، 1: 420، وابن الجعد، المسند، ص85، و البيهقي، السنن الكبرى، 3: 57، قال البيهقيّ: رواه هشيم بن بشير عن شعبة، ورواه الجماعة عن سعيد موقوفاً على ابن عَبَّاس - رضي الله عنهم -، ورواه مغراء العبدي عن عدي بن ثابت مرفوعاً، وروي عن أبي موسى الأشعري مسنداً وموقوفاً: والموقوف أصحّ، والله أعلم. اهـ.
(¬4) ينظر: الجصاص، أحكام القرآن،2: 504.