تاريخ الإسلام - ت تدمري - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي
فَأَقْسَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُبِضَ فِيهِمَا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [١] .
وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ عَائِشَةَ قالت: كَانَ ضِجَاعُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أُدُمٍ مَحْشُوًّا لِيفًا [٢] .
وَقَدْ تَقَدَّمَ أَحَادِيثُ فِي هَذَا الْمَعْنَى فِي زُهْدِهِ ﵇.
وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [٣] .
وَعِنْدَ مُسْلِمٍ [٤] «عَلَى عَاتِقَيْهِ» [٥] . وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةً طَيَالِسَةً كِسْرَوَانِيَّةً لَهَا لِبْنَةُ [٦] دِيبَاجٍ وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ، فَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ ﷺ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرِيضِ يَسْتَشْفِي بِهَا. أَخْرَجَهُ مسلم [٧] .
_________
[١] في اللباس والزينة (٢٠٨٠) باب التواضع في اللباس، والاقتصار على الغليظ منه واليسير..، والترمذي في اللباس (١٧٨٧) باب ما جاء في لبس الصوف، وأحمد في المسند ٦/ ٣٢.
[٢] رواه ابن سعد في الطبقات ١/ ٤٦٤.
[٣] في الصلاة ١/ ٩٥ باب إذا صلّى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه.
[٤] في الصلاة (٥١٦) باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه.
[٥] وهو كذلك عند البخاري. وعند أبي داود في الصلاة (٦٢٦) باب جماع أثواب ما يصلّي فيه: «ليس على منكبيه»، وأخرجه النسائي في الصلاة ٢/ ٧١ باب صلاة الرجل فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شيء، وابن ماجة في إقامة الصلاة (١٠٤٩) باب الصلاة في الثوب الواحد، وأحمد في المسند ٢/ ٢٥٥ و٢٦٦ و٣١٩ و٤٢٧ و٤٩١ و٥٢٠ و٣/ ١٠ و١٥ و٥٥ و٤/ ٢٦ و٢٧ و٦/ ٣٤٢.
[٦] لبنة: بكسر اللام، رقعة في جيب القميص.
[٧] في اللباس والزينة (٢٠٦٩) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.
وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ عَائِشَةَ قالت: كَانَ ضِجَاعُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أُدُمٍ مَحْشُوًّا لِيفًا [٢] .
وَقَدْ تَقَدَّمَ أَحَادِيثُ فِي هَذَا الْمَعْنَى فِي زُهْدِهِ ﵇.
وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [٣] .
وَعِنْدَ مُسْلِمٍ [٤] «عَلَى عَاتِقَيْهِ» [٥] . وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةً طَيَالِسَةً كِسْرَوَانِيَّةً لَهَا لِبْنَةُ [٦] دِيبَاجٍ وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ، فَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ ﷺ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرِيضِ يَسْتَشْفِي بِهَا. أَخْرَجَهُ مسلم [٧] .
_________
[١] في اللباس والزينة (٢٠٨٠) باب التواضع في اللباس، والاقتصار على الغليظ منه واليسير..، والترمذي في اللباس (١٧٨٧) باب ما جاء في لبس الصوف، وأحمد في المسند ٦/ ٣٢.
[٢] رواه ابن سعد في الطبقات ١/ ٤٦٤.
[٣] في الصلاة ١/ ٩٥ باب إذا صلّى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه.
[٤] في الصلاة (٥١٦) باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه.
[٥] وهو كذلك عند البخاري. وعند أبي داود في الصلاة (٦٢٦) باب جماع أثواب ما يصلّي فيه: «ليس على منكبيه»، وأخرجه النسائي في الصلاة ٢/ ٧١ باب صلاة الرجل فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شيء، وابن ماجة في إقامة الصلاة (١٠٤٩) باب الصلاة في الثوب الواحد، وأحمد في المسند ٢/ ٢٥٥ و٢٦٦ و٣١٩ و٤٢٧ و٤٩١ و٥٢٠ و٣/ ١٠ و١٥ و٥٥ و٤/ ٢٦ و٢٧ و٦/ ٣٤٢.
[٦] لبنة: بكسر اللام، رقعة في جيب القميص.
[٧] في اللباس والزينة (٢٠٦٩) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.
503