إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب - الشبراوي بن أبي المعاطي المصري الحسني
ذلك قبلَ الحجرِ أو بعدَه؛ وإذا لم يصحَّ فلا يطالبُ ولو بعدَ فكِّ الحجرِ، والمرادُ أنَّه لا يطالبُ في الظَّاهرِ، أمَّا فيما بينَه وبينِ اللهِ تعالى فيجبُ عليه الوفاءُ بعد فكِّ الحَجرِ إنْ كان صادقًا، وهذا فيما يتعلَّقُ بالمالِ، أمَّا إذا أقرَّ بغيرِ المالِ فيُقبلُ إقرارُه بما يُوجِبُ الحدَّ والقِصاصَ، وكذا يُقبلُ إقرارُه بالطَّلاقِ والخُلعِ والظِّهارِ؛ لأنَّ هذه الأمورَ لا تعلُّقَ لها بالمالِ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَإِذَا أَقَرَّ بِمَجْهُولٍ رُجِعَ إِلَيْهِ فِي بَيَانِهِ»، الإقرارُ بمجهولٍ هو أن يُقِرَّ شخصٌ لغيرِه بحقٍّ من غيرِ تحديدٍ لهذا الحقِّ، كأنْ يقولَ: له عليَّ مبلغٌ من المالِ، أو له عليَّ دَيْنٌ أو نحوُ ذلك، فيُطَالَبُ المُقِّرُ بالبيانِ لما أقرَّ به: ما هو؟ وكم هو؟ فإذا امتنعَ عن البيانِ اعتُبِرَ ناكلًا، فيؤمرُ المُقَرُّ له بالبيانِ، ويُصَدَّقُ بيمينِه.
قال أبو شجاع ﵀: «وَيَصِحُّ الاسْتِثْنَاءُ فِي الْإِقْرَارِ إِذَا وَصَلَهُ بِهِ»، يصحُّ الاستثناءُ في الإقرارِ إذا وصلَ المُقِرُّ المستثنى بالمستثنى منه؛ فإنْ فصلَ بينَهما بسكوتٍ طويلٍ أو كلامٍ كثيرٍ أجنبيٍّ لا يصحُّ، أمَّا السُّكوتُ اليسيرُ كسكتةِ تنفُّسٍ فلا يضرُّ، ويشترطُ -أيضًا- في الاستثناءِ أنْ لا يستغرقَ المستثنى منه؛ فإن استغرَقَه نحوُ قولِه: «له عليَّ عشرةٌ إلا عشرةً»؛ لا يصحُّ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَهُوَ فِي حَالِ الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ سَوَاءٌ»، الإقرارُ في حالِ الصِّحَّةِ وفي حالِ المرضِ ولو مَخُوفًا سواءٌ في الحكمِ بصحَّتِه، فلو أقرَّ في صحتِه بدينٍ لإنسانٍ، وفي
قال أبو شجاع ﵀: «وَإِذَا أَقَرَّ بِمَجْهُولٍ رُجِعَ إِلَيْهِ فِي بَيَانِهِ»، الإقرارُ بمجهولٍ هو أن يُقِرَّ شخصٌ لغيرِه بحقٍّ من غيرِ تحديدٍ لهذا الحقِّ، كأنْ يقولَ: له عليَّ مبلغٌ من المالِ، أو له عليَّ دَيْنٌ أو نحوُ ذلك، فيُطَالَبُ المُقِّرُ بالبيانِ لما أقرَّ به: ما هو؟ وكم هو؟ فإذا امتنعَ عن البيانِ اعتُبِرَ ناكلًا، فيؤمرُ المُقَرُّ له بالبيانِ، ويُصَدَّقُ بيمينِه.
قال أبو شجاع ﵀: «وَيَصِحُّ الاسْتِثْنَاءُ فِي الْإِقْرَارِ إِذَا وَصَلَهُ بِهِ»، يصحُّ الاستثناءُ في الإقرارِ إذا وصلَ المُقِرُّ المستثنى بالمستثنى منه؛ فإنْ فصلَ بينَهما بسكوتٍ طويلٍ أو كلامٍ كثيرٍ أجنبيٍّ لا يصحُّ، أمَّا السُّكوتُ اليسيرُ كسكتةِ تنفُّسٍ فلا يضرُّ، ويشترطُ -أيضًا- في الاستثناءِ أنْ لا يستغرقَ المستثنى منه؛ فإن استغرَقَه نحوُ قولِه: «له عليَّ عشرةٌ إلا عشرةً»؛ لا يصحُّ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَهُوَ فِي حَالِ الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ سَوَاءٌ»، الإقرارُ في حالِ الصِّحَّةِ وفي حالِ المرضِ ولو مَخُوفًا سواءٌ في الحكمِ بصحَّتِه، فلو أقرَّ في صحتِه بدينٍ لإنسانٍ، وفي
225