أيقونة إسلامية

إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب

الشبراوي بن أبي المعاطي المصري الحسني
إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب - الشبراوي بن أبي المعاطي المصري الحسني
«فَصْلٌ»
في الفروضِ المذكورةِ في كتابِ اللهِ تعالى
قال أبو شجاع ﵀: «وَالْفُرُوضُ الْمَذْكُورَةُ فِي كِتَابِ اللهِ تعالى سِتَّةٌ:
النِّصْفُ، وَالرُّبُعُ، وَالثُّمُنُ، وَالثُّلُثَانِ، وَالثُّلُثُ، وَالسُّدُسُ»، الفروضُ جمعُ فَرْضٍ، وهو السَّهمُ المقدَّرُ شرعًا، لا يَزيدُ ولا يَنْقُصُ؛ إلا لعارضٍ، كما سيأتي إن شاءَ اللهُ تَعالى.
قال أبو شجاع ﵀: «فَالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ:
١ - الْبِنْتِ»، في حالِ الانفرادِ، وهو: عَدَمُ المماثِلِ؛ أيْ: عدمُ وجودِ أخٍ لها أو أختٍ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١].
٢ - «وَبِنْتِ الابْنِ»؛ قياسًا على البنتِ بالإجماعِ، إذا انفَردتْ عن تعصيبٍ وتنقيصٍ، فخَرَجَ بالتَّعصيبِ ما إذا كانَ معها أخٌ في درجتِها، فإنَّه يعصِّبُها، ويَكونُ لها نصفُ ما حَصَلَ له، وبالتَّنقيصِ ما إذا كانَ معها بنتُ صُلْبٍ، فإنَّ لها معها السُّدُسَ تكملةَ الثُّلُثينِ.
٣ - «وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ»، إذا انفَردتْ عن جنسِ البنوَّةِ والأخوَّةِ؛ لقولِه تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦]، وقد أَجْمَعوا على أنَّ المرادَ بها الأختُ الشَّقيقةُ والأختُ من الأبِ.
٤ - «وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ»، وهذا عندَ عَدَمِ وجودِ الأختِ الشَّقيقةِ؛ للآيةِ السَّابقةِ.
280
المجلد
العرض
56%
الصفحة
280
(تسللي: 276)