أيقونة إسلامية

إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب

الشبراوي بن أبي المعاطي المصري الحسني
إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب - الشبراوي بن أبي المعاطي المصري الحسني
الإعطاءِ مع القدرةِ، وله تعجيزُ نفسِه ولو مع القدرةِ على الكسبِ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَلِلْمُكَاتَبِ التَّصَرَّفُ فِيمَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمَالِ»، للمكاتبِ التصرُّفُ فيما في يدِه من المالِ الحاصلِ من كسبِه، كبيعٍ وشراءٍ وإجارةٍ، أمَّا ما كان فيه تبرُّعٌ، كصدقةٍ أو كان فيه خطرٌ كقرضٍ، فلا بدَّ فيه من إذنِ سيدِه، نعم ما تُصُدِّقَ به عليه من نحوِ لحمٍ وخُبزٍ مما العادةُ فيه أكلُه وعدمُ بيعِه له إهداؤُه.
قال أبو شجاع ﵀: «وَيَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى أَدَاءِ نُجُومِ الْكِتَابَةِ»، يجبُ على السيدِ أنْ يحطَّ عن مُكاتِبِه من مالِ الكتابةِ ما يستعينُ به على العتقِ، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣].
قال أبو شجاع ﵀: «وَلَا يَعْتِقُ إِلَّا بِأَدَاءِ جَمِيعِ الْمَالِ بَعْدَ الْقَدْرِ الْمَوْضُوعِ عَنْهُ»، لا يَعْتِقُ المكاتبُ إلَّا بعدَ أداءِ جميعِ المالِ الباقِي بعدَ القدرِ الموضوعِ عنه؛ لحديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو ﵄ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ» (^١).

«فَصْلٌ»
في أحكام أمهات الأولاد
هذا الفصلُ يُعَبِّرُ عنه الفقهاءُ بـ «أحكامِ الاستيلادِ».
والاستيلادُ في اللُّغة: طلبُ الولدِ.
_________
(^١) رواه أبو داود (٣٩٢٦)، والترمذي (١٢٦٠).
500
المجلد
العرض
101%
الصفحة
500
(تسللي: 496)