التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
باب ما يجوز للمحرم قتله، من الصيد وللحلال في الحرم (١).
قال النبي - ﷺ -: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرَابُ وَالحِدَأَةُ وَالعَقْرَبُ وَالفَارَةُ وَالكَلْبُ العَقُورُ" (٢). وقال: " خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ. . ." (٣) فذكر الخمس المتقدمة. اجتمع على هذين الحديثين الموطأ والبخاري ومسلم. فنص الحديث الأول على ما يحل للمحرم (٤)، والثاني على الحلال في الحرم، وزاد مسلم: "الحيَّة" (٥). وقال أبو مصعب يقتل المحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور حسب ما في الحديث.
ولا خلاف في العقرب والحية والفأرة والكلب العقور. واختلف المذهب في الغراب والحدأة، فأجاز أبو مصعب قتلهما، وقد تقدم قوله.
_________
(١) قوله: (باب ما يجوز. . . في الحرام) ساقط من (ب)، ومقابله بياض.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٣/ ١٢٠٥، في باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، من كتاب بدء الخلق، برقم (٣١٣٧)، ومسلم: ٢/ ٨٥٨، في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، من كتاب الحج، برقم (١١٩٩)، ومالك: ١/ ٣٥٦، في باب ما يقتل المحرم من الدواب من كتاب الحج، برقم (٧٨٩).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٣/ ١٢٠٤، في باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، من كتاب بدء الخلق، برقم (٣١٣٦)، ومسلم: ٢/ ٨٥٦ في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، من كتاب الحج، برقم (١١٩٨)، وأخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٣٥٧، في باب ما يقتل المحرم من الدواب من كتاب الحج، برقم (٧٩١).
(٤) قوله: (على ما يحل للمحرم) ساقط من (ب).
(٥) أخرجه مسلم: ٢/ ٨٥٦، في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، من كتاب الحج، برقم (١١٩٨).
قال النبي - ﷺ -: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرَابُ وَالحِدَأَةُ وَالعَقْرَبُ وَالفَارَةُ وَالكَلْبُ العَقُورُ" (٢). وقال: " خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ. . ." (٣) فذكر الخمس المتقدمة. اجتمع على هذين الحديثين الموطأ والبخاري ومسلم. فنص الحديث الأول على ما يحل للمحرم (٤)، والثاني على الحلال في الحرم، وزاد مسلم: "الحيَّة" (٥). وقال أبو مصعب يقتل المحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور حسب ما في الحديث.
ولا خلاف في العقرب والحية والفأرة والكلب العقور. واختلف المذهب في الغراب والحدأة، فأجاز أبو مصعب قتلهما، وقد تقدم قوله.
_________
(١) قوله: (باب ما يجوز. . . في الحرام) ساقط من (ب)، ومقابله بياض.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٣/ ١٢٠٥، في باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، من كتاب بدء الخلق، برقم (٣١٣٧)، ومسلم: ٢/ ٨٥٨، في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، من كتاب الحج، برقم (١١٩٩)، ومالك: ١/ ٣٥٦، في باب ما يقتل المحرم من الدواب من كتاب الحج، برقم (٧٨٩).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٣/ ١٢٠٤، في باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، من كتاب بدء الخلق، برقم (٣١٣٦)، ومسلم: ٢/ ٨٥٦ في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، من كتاب الحج، برقم (١١٩٨)، وأخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٣٥٧، في باب ما يقتل المحرم من الدواب من كتاب الحج، برقم (٧٩١).
(٤) قوله: (على ما يحل للمحرم) ساقط من (ب).
(٥) أخرجه مسلم: ٢/ ٨٥٦، في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، من كتاب الحج، برقم (١١٩٨).
1303