اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
قال مطرف وابن الماجشون (١): وهذا في مبتدأ حملها، فأما من ترهب بعد أن ضربت عليه؛ فلا تزول عنه (٢).
قال مالك: وأما رهبان الكنائس؛ فلم ينه عن قتلهم، ولا توضع الجزية عنهم (٣).

فصل [في مقدار ما يفرض من الجزية]
وأما قدرها، فقال مالك في كتاب محمد: جزية الجماجم على ما فرض عمر - ﵁ - على أهل الذهب: أربعة دنانير، وعلى أهل الورق: أربعون درهما، ولا يزاد، وإن كثر يسرهم (٤).
واختلف هل ينقص الفقير، فقال محمد: روى أصبغ عن ابن القاسم، أنه قال: لا ينقص.
وأباه أصبغ إذا كان منهم من لا يحمل ذلك لإقلاله، قال: وكتب عمر - ﵁ - أن خففوا عن محتاجهم، ثم إن احتاجوا فاطرحوها عنهم، ثم إن (٥) احتاجوا فأنفقوا عليهم وأسلفوهم من بيت المال (٦).
وقال (٧) ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: لا تؤخذ الجزية من الفقير (٨).
_________
(١) قوله: (وابن الماجشون) ساقط من (ب).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣٥٩.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣٥٩.
(٤) في (س): (وإن كثر بشرهم)، وانظر: البيان والتحصيل: ٤/ ١٧٩.
(٥) قوله: (إن) ساقط من (ب).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢١٣.
(٧) في (ب): (وقاله).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣٥٩.
1452
المجلد
العرض
23%
الصفحة
1452
(تسللي: 1542)