اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
وإذا لم يكن ولد (١) ولا خوف حمل، بقي على الأصل أنه قذف (٢).

فصل [في أقسام اللعان على نفي الولد]
واللعان على نفي الولد على سبعة أقسام: يصح في أربعة، ويختلف (٣) في ثلاثة:
فيصح إذا اجتمع الاستبراء والرؤية، وأتت به من بعد الرؤية لستة أشهر فصاعدًا.
والثاني: أن ينفيه بالأمد وإن لم يدع رؤية ولا استبراء، فيقول: لم أصبها منذ كذا، لأمد لا يلحق به الولد لأكثر من أربع سنين أو خمس أو سبع على الاختلاف في ذلك.
والثالث: أن يقول لم أصبها بعدما وضعت ولدًا كان قبل هذا، مما يعلم أنه بطن (٤) ثان.
والرابع: أن يقول لم تلديه.
فهذه أربعة أقسام لا خلاف فيها.
وقال أشهب فيمن قال لامرأته- ولم يكن رأى منها حملًا حتى وضعت: لم تلدي هذا الولد (٥)، وقالت: قد ولدته، فقال: إن انتفى منه لاعن (٦)، وإن قال: هو ولدي ولم تلديه لحق به ولم يلاعن.
_________
(١) في (ح) و(س): (ذلك).
(٢) في (ب) و(ح) و(س) و(ق ١٠): (قاذف).
(٣) في (ش ١): (واختلف).
(٤) في (ب): (وطء).
(٥) قوله: (الولد) ساقط من (ح) و(س).
(٦) قوله: (لاعن) يقابله في (ح) و(س): (لا يحد). وانظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٥٠.
2442
المجلد
العرض
37%
الصفحة
2442
(تسللي: 2506)