اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
والأول أحسن، فليس له أن يأكل ذلك كله، وقد كان الأصل: ألا يأكل منها شيئًا؛ لأنه قد جعلها لله سبحانه، وتقرب بها إليه؛ فلا يرجع في شيء جعله لله، كما لا يرجع فيما (١) جعله لله -﷿- صدقة، فأباح الله سبحانه أن يأكل منها، وأثبت الصدقة منها على الأصل (٢)، فلم يجز أن يأكل الجميع، وأبان النبي - ﷺ - أن الضحايا في ذلك كالهدايا (٣).
ويكره أن يتصدق بالجميع؛ لما روي عن النبي - ﷺ - أنه نحر مائة من الإبل، ثم أمر أن يؤخذ (٤) من كل واحدة بقطعة فطبخت، ليكون إذا أطعم من مرقها قد أكل من جميعها. أخرجه مسلم (٥).
وقال ابن حبيب: وليس لما يؤكل، ولا لما يتصدق به حدٌّ. ويجزئ منه ما قلّ (٦).
وقال ابن الجلاب: الاختيار (٧) أن يأكل الأقل (٨).
ويستحب (٩) أن يكون أول ما يأكله يوم النحر من أضحيته، قال ابن شهاب: يأكل من كبدها (١٠).
_________
(١) قوله: (في شيء جعله لله، كما لا يرجع فيما) ساقط من (م).
(٢) قوله: (الأصل) ساقط من (م).
(٣) يؤخذ ذلك من عموم قوله - ﷺ -: "لحوم نسككم"، والله أعلم.
(٤) قوله: (أن يؤخذ) ساقط من (م).
(٥) أخرجه مسلم: ٣/ ١٥٥٥، في باب سن الأضحية، من كتاب الأضاحي، برقم (١٩٦٣).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٢، وزاد فيه: (قلّ أو كثر).
(٧) قوله: (الاختيار) ساقط من (م).
(٨) انظر: التفريع: ١/ ٣٩٣.
(٩) قوله: (ويستحب) في (ب): (ما استحب أن يكون).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٢.
1567
المجلد
العرض
24%
الصفحة
1567
(تسللي: 1651)