التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
والقول الأول أصوب؛ لقول النبي - ﷺ -: "فِي الْغُلاَمِ عَقِيقَة فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا" (١). وهذا أصح سندًا، ولو كان الأمرُ على ما قال: لقال في الغلام عقيقتان، وأهريقوا عنه دمين (٢).
وهي مستحبَّةٌ، لا يَأْثم تاركُها، ويستحب أن تكون من الغنم: الضأن والمعز.
واختُلِفَ: هل تكون من الإبل والبقر (٣)؟ فأجاز ذلك مالك (٤) في كتاب ابن حبيب (٥). وقال في العتبية: لا تجزئ، قال: والسنَّة أنَّها من الغنم (٦). وهو قول محمد ابن المواز (٧).
والأول أحسن؛ لأنَّ كلَّ هذه الأصناف مما يُتقرَّب بها إلى الله -﷿-، ومحملُ الحديث بذكر الشاة تخفيفٌ عن أمته.
_________
= سباع بن ثابت عن أم كرز، وعقب بقوله: هذا هو الحديث، وحديث سفيان وَهْم، ولعل هذا هو مراد الإمام اللخمي بقوله: وفي سنده مقال. فالحديث صحيح من الطريق الثاني ومن طرق أخرى غير طريق سفيان.
(١) سبق تخريجه، ص: ١٥٨٥.
(٢) قوله: (وهذا أصح سندًا، ولو كان الأمرُ على ما قال: لقال في الغلام عقيقتان، وأهريقوا عنه دمين) ساقط من (ب).
(٣) قوله: (والبقر) ساقط من (ب).
(٤) قوله: (مالك) ساقط من (ب).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٣٣.
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٣٩٦.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٣٣.
وهي مستحبَّةٌ، لا يَأْثم تاركُها، ويستحب أن تكون من الغنم: الضأن والمعز.
واختُلِفَ: هل تكون من الإبل والبقر (٣)؟ فأجاز ذلك مالك (٤) في كتاب ابن حبيب (٥). وقال في العتبية: لا تجزئ، قال: والسنَّة أنَّها من الغنم (٦). وهو قول محمد ابن المواز (٧).
والأول أحسن؛ لأنَّ كلَّ هذه الأصناف مما يُتقرَّب بها إلى الله -﷿-، ومحملُ الحديث بذكر الشاة تخفيفٌ عن أمته.
_________
= سباع بن ثابت عن أم كرز، وعقب بقوله: هذا هو الحديث، وحديث سفيان وَهْم، ولعل هذا هو مراد الإمام اللخمي بقوله: وفي سنده مقال. فالحديث صحيح من الطريق الثاني ومن طرق أخرى غير طريق سفيان.
(١) سبق تخريجه، ص: ١٥٨٥.
(٢) قوله: (وهذا أصح سندًا، ولو كان الأمرُ على ما قال: لقال في الغلام عقيقتان، وأهريقوا عنه دمين) ساقط من (ب).
(٣) قوله: (والبقر) ساقط من (ب).
(٤) قوله: (مالك) ساقط من (ب).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٣٣.
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٣٩٦.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٣٣.
1587