التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
واختُلِفَ في معنى قول الله -﷿-: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣]. فقيل: ذكيتم (١) من غير هذه المتقدِّم ذكرُها، وأنَّه استثناء منقطع، وقيل: إلا ما ذكَّيتم من هذه المذكورة. وهو أحسن؛ لأنَّه لا خلاف أن الآية في المنخنقة وأخواتها ليست على عمومها، ولو كانت على عمومها لم تؤكل وإن ذكيتْ وكانت تُرجى حياتها، وإن لم تكن الآية على عمومها كان حملها على ما مات من ذلك أحسن؛ للحديث الذي في الشاة التي نزل بها الموت فسوبقت بالذكاة، فأجاز النَّبي - ﷺ - أكلّها (٢).
ولا فرق بين أن تكون أشرفتْ على الموت من علةٍ نزلت بها في أحشائها (٣)، أو من هذه (٤) الأشياء.
وقد احتجَّ من منع أكلها بأن قال: لو كان المراد بالآية ما مات من هذه الأشياء -الخنق (٥) وغيره- لكان قوله -﷿-: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣] يغني عن ذلك.
_________
= الحشوة أو ينقطع بعض المصارين".
والحُشْوَةُ بالضم والكسر: الأَمعاء. انظر لسان العرب: ١٤/ ١٧٨.
(١) قوله: (فقيل: ذكيتم) ساقط من (م).
(٢) أخرجه البخاري: ٥/ ٢٠٩٦، في باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، من كتاب الذبائح والصيد، برقم (٥١٨٣)، وفي: ٢/ ٨٠٨، في باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد، من كتاب الوكالة، برقم (٢١٨١)، ومالك: ٢/ ٤٩٠، في باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة، من كتاب الذبائح، برقم (١٠٤٤).
(٣) في (ق ٥) و(ب): (جسمها).
(٤) قوله: (هذه) يقابله في (ب): (هذه الخمس).
(٥) قوله: (وقد احتجَّ من منع أكلها بأن قال: لو كان المراد بالآية ما مات من هذه الأشياء- الخنق) ساقط من (ب).
ولا فرق بين أن تكون أشرفتْ على الموت من علةٍ نزلت بها في أحشائها (٣)، أو من هذه (٤) الأشياء.
وقد احتجَّ من منع أكلها بأن قال: لو كان المراد بالآية ما مات من هذه الأشياء -الخنق (٥) وغيره- لكان قوله -﷿-: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣] يغني عن ذلك.
_________
= الحشوة أو ينقطع بعض المصارين".
والحُشْوَةُ بالضم والكسر: الأَمعاء. انظر لسان العرب: ١٤/ ١٧٨.
(١) قوله: (فقيل: ذكيتم) ساقط من (م).
(٢) أخرجه البخاري: ٥/ ٢٠٩٦، في باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، من كتاب الذبائح والصيد، برقم (٥١٨٣)، وفي: ٢/ ٨٠٨، في باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد، من كتاب الوكالة، برقم (٢١٨١)، ومالك: ٢/ ٤٩٠، في باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة، من كتاب الذبائح، برقم (١٠٤٤).
(٣) في (ق ٥) و(ب): (جسمها).
(٤) قوله: (هذه) يقابله في (ب): (هذه الخمس).
(٥) قوله: (وقد احتجَّ من منع أكلها بأن قال: لو كان المراد بالآية ما مات من هذه الأشياء- الخنق) ساقط من (ب).
1600