التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
وأرى أن الحامل وغيرها سواء، وأن يكون (١) ذلك عليها في الوفاة (٢) للاختلاف هل تعتد عدة (٣) الوفاة أربعة أشهر وعشرًا، أو ثلاث حيض، وهو في العتق (٤) أخف؟.
_________
(١) قوله: (يكون) ساقط من (ش ١).
(٢) قوله: (في الوفاة) ساقط من (ش ١).
(٣) قوله: (عدة) في (ب): (في).
(٤) قوله: (وهو في العتق) في (ح): (وهي في العدة أخف).
_________
(١) قوله: (يكون) ساقط من (ش ١).
(٢) قوله: (في الوفاة) ساقط من (ش ١).
(٣) قوله: (عدة) في (ب): (في).
(٤) قوله: (وهو في العتق) في (ح): (وهي في العدة أخف).
2273