اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
وقول ابن القاسم: إن هذا يأخذ بقدر مائته وهذا بقدر ألفه، ثم الربح بينهما (١) على ذلك (٢) - دليل على أنه رأى أن مال كل واحد على ملكه لم تعمر ذمة الآخر منه بشيء، ولا مطالبة لأحدهما على الآخر.
وأيضًا فلو كان عنده أن التمكين في هذه الشركة (٣) يصح، لأجازها إذا تقابضا.
ومحمل قوله: يعطى هذا بقدر دنانيره والآخر بقدر دراهمه (٤)، أن ذلك إذا لم يتغيّر الصرف برخص ولا بغلاء، ولو تغيّر لاقتسما أثلاثًا حسب ما كان وقت الشراء؛ لأن التجارة والسلع التي اشتريا كانت بينهما كذلك، فلو غلت الدراهم حتى صارت الألف تعدل المائة، لم يكن الثمن الذي يبيعاها (٥) به أنصافًا؛ لأن السلع كانت أثلاثًا، ولو فعل ذلك لكان صاحب الدراهم قد أخذ بعض مال صاحبه.
_________
(١) قوله: (بينهما) ساقط من (ف).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٦١٢.
(٣) في (ر): (المسألة).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٦١٢.
(٥) في (ر): (يبيعهما).
4791
المجلد
العرض
70%
الصفحة
4791
(تسللي: 4798)