الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
لا يفطر به (^١)
ولا يفطر بجرحه نفسه ولا إن جرحه غيره بإذنه فلم يصل إلى جوفه (^٢) ولا يقصد (^٣) ولا يكره للصائم الاغتسال ولو للتبرد، ويستحب لمن عليه غسل من حائض وجنب أن يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني، وإن أخره صح صومه (^٤) ولو أكل ناسيًا فظن أنه قد أفطر فأكل ونحوه عمدًا قضى.
(^١) (لا يفطر به) لما روى عن النبي - ﷺ - أنه اكتحل في رمضان وهو صائم، ولأن العين ليست منفذًا فلم يفطر بالداخل منها، وهذا اختيار الشيخ.
(^٢) (إلى جوفه) من آلة الجرح، واختار الشيخ عدم الإِفطار بمداواة جائفة ومأمومة وبحقنة.
(^٣) (بفصد) لأنه لا نص فيه والقياس لا يقتضيه وهو الصحيح، والوجه الثاني يفطر به.
(^٤) (صح صومه) لحديث عائشة وأم سلمة أن كان رسول الله - ﷺ - ليصبح جنبًا من غير احتلام ثم يصوم.
ولا يفطر بجرحه نفسه ولا إن جرحه غيره بإذنه فلم يصل إلى جوفه (^٢) ولا يقصد (^٣) ولا يكره للصائم الاغتسال ولو للتبرد، ويستحب لمن عليه غسل من حائض وجنب أن يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني، وإن أخره صح صومه (^٤) ولو أكل ناسيًا فظن أنه قد أفطر فأكل ونحوه عمدًا قضى.
(^١) (لا يفطر به) لما روى عن النبي - ﷺ - أنه اكتحل في رمضان وهو صائم، ولأن العين ليست منفذًا فلم يفطر بالداخل منها، وهذا اختيار الشيخ.
(^٢) (إلى جوفه) من آلة الجرح، واختار الشيخ عدم الإِفطار بمداواة جائفة ومأمومة وبحقنة.
(^٣) (بفصد) لأنه لا نص فيه والقياس لا يقتضيه وهو الصحيح، والوجه الثاني يفطر به.
(^٤) (صح صومه) لحديث عائشة وأم سلمة أن كان رسول الله - ﷺ - ليصبح جنبًا من غير احتلام ثم يصوم.
250