الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
كتاب اللعان (^١) أو ما يلحق من النسب
وهو شرعًا شهادات مؤكدات بأيمان الجانبين (^٢). إذا قذف الرجل زوجته بالزنا ولم تصدقه ولم يأت بالبينة لزمه ما يلزم أجنبية (^٣)، وإن لاعن ولو وحده سقط عنه، فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها، وصفته ما ذكر في كتاب الله (^٤) وإن أتى به
أحدهما قبل إلقائه عليه أو أتى به قبل مطالبتها
(^١) (اللعان) قال القاضي يسمى به لأن أحدهما لا ينفك من أن يكون كاذبًا فتحصل اللعنة عليه.
(^٢) (من الجانبين) مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد أو قذف في جانبه وفي جانبها مقام حد زنا أو حبس حتى تقر أو تلاعن. والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ الآية.
(^٣) (أجنبية) من حد أو تعزير. وحكم بفسقه ورد شهادته.
(^٤) (في كتاب الله) أني لمن الصادقين ويلعن نفسه في الخامسة ثم هي وتدعو بالغضب على نفسها في الخامسة.
وهو شرعًا شهادات مؤكدات بأيمان الجانبين (^٢). إذا قذف الرجل زوجته بالزنا ولم تصدقه ولم يأت بالبينة لزمه ما يلزم أجنبية (^٣)، وإن لاعن ولو وحده سقط عنه، فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها، وصفته ما ذكر في كتاب الله (^٤) وإن أتى به
أحدهما قبل إلقائه عليه أو أتى به قبل مطالبتها
(^١) (اللعان) قال القاضي يسمى به لأن أحدهما لا ينفك من أن يكون كاذبًا فتحصل اللعنة عليه.
(^٢) (من الجانبين) مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد أو قذف في جانبه وفي جانبها مقام حد زنا أو حبس حتى تقر أو تلاعن. والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ الآية.
(^٣) (أجنبية) من حد أو تعزير. وحكم بفسقه ورد شهادته.
(^٤) (في كتاب الله) أني لمن الصادقين ويلعن نفسه في الخامسة ثم هي وتدعو بالغضب على نفسها في الخامسة.
743