الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
قاله الشيخ.
باب اللقطة (^١)
وهي اسم لما يلتقط من مال أو مختص ضائع لغير حربي (^٢) يلتقطه غير ربه، وينقسم ثلاثة أقسام: أحدها ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالسوط فيملك بأخذه وينتفع به آخذه بلا تعريف (^٣) والأفضل
(^١) (اللقطة) مفتوحة اللام والقاف قاله في القاموس. وحكى عن الخليل بضم اللام وفتح القاف.
(^٢) (لغير حربي) فإن كانت لحربي ملكها واجدها كالحربي إذا ضل الطريق فوجده إنسان فأخذه ملكه.
(^٣) (بلا تعريف) لما روى جابر قال: "رخص لنا رسول الله - ﷺ - في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به" رواه أبو داود.
باب اللقطة (^١)
وهي اسم لما يلتقط من مال أو مختص ضائع لغير حربي (^٢) يلتقطه غير ربه، وينقسم ثلاثة أقسام: أحدها ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالسوط فيملك بأخذه وينتفع به آخذه بلا تعريف (^٣) والأفضل
(^١) (اللقطة) مفتوحة اللام والقاف قاله في القاموس. وحكى عن الخليل بضم اللام وفتح القاف.
(^٢) (لغير حربي) فإن كانت لحربي ملكها واجدها كالحربي إذا ضل الطريق فوجده إنسان فأخذه ملكه.
(^٣) (بلا تعريف) لما روى جابر قال: "رخص لنا رسول الله - ﷺ - في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به" رواه أبو داود.
553