الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شعر أجنبية متصل بها، ولا يكره حلق رأسه رلو لغير نسك، وحلقه كقصه (^١).
(فصل) ومن ولد وله قلفة له سقط عنه وجوب الختان (^٢)، ويسن تخمير الإناء ولو
بأن يعرض عليه عودًا (^٣)، وإيكاء السقاء إذا أمسى، وإغلاق الباب" وإطفاء المصباح (^٤) والجمر عند الرقاد، مع ذكر اسم الله فيهن، ونظره في وصيته، ونفض فراشه، ووضع يده اليمنى تحت خده الأيمن وجعل وجهه نحو القبلة، ويتوب إلى الله (^٥) ويقول ما ورد، ومنه: "باسمك اللهم وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين" ويقل الخروج إذا هدأت الرجل (^٦)، ويكره النوم على سطح ليس عليه تحجير (^٧) ونومه على بطنه وعلى قفاه إن خاف انكشاف عورته، وبعد العصر (^٨)
(^١) (كقصه) قال ابن عبد البر: أجمع العلماء في جميع الأمصار على استباحته، كفى بهذا حجة. وقال في الهدى: كان هديه - ﷺ - في حلق رأسه تركه كله أو حلقه كله، ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه قال: ولم يحفظ عنه حلقه إلا في نسك.
(^٢) (وجوب الختان) ويكره إمرار الموسى على محل الختان إذن لأنه لا فائدة فيه فتنزه الشريعة عنه، ذكره ابن القيم.
(^٣) (عليه عودًا) لحديث جابر "أوك سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودًا" متفق عليه.
(^٤) (وإطفاء المصباح عند الرقاد، قال ابن هبيرة: فإما إن جعل المصباح في شئ مغلق أو على شئ لا يمكن الفواسق التسلق فيه فلا أرى بذلك بأسًا، قاله في الآداب.
(^٥) (ويتوب إلى الله) والتوبة واجبة من كل معصية على الفور، ولكنه في ذلك الوقت أحوج.
(^٦) (إذا هدأت الرجل) لأن لله دواب ينشرها إذن من جن وهوام كما في الخبر.
(^٧) (ليس عليه تحجير) لنهيه ﵊ عنه، رواه الترمذي من حديث جابر.
(^٨) (وبعد العصر) لحديث "من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه" رواه أبو يعلى الموصلى عن عائشة.
(فصل) ومن ولد وله قلفة له سقط عنه وجوب الختان (^٢)، ويسن تخمير الإناء ولو
بأن يعرض عليه عودًا (^٣)، وإيكاء السقاء إذا أمسى، وإغلاق الباب" وإطفاء المصباح (^٤) والجمر عند الرقاد، مع ذكر اسم الله فيهن، ونظره في وصيته، ونفض فراشه، ووضع يده اليمنى تحت خده الأيمن وجعل وجهه نحو القبلة، ويتوب إلى الله (^٥) ويقول ما ورد، ومنه: "باسمك اللهم وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين" ويقل الخروج إذا هدأت الرجل (^٦)، ويكره النوم على سطح ليس عليه تحجير (^٧) ونومه على بطنه وعلى قفاه إن خاف انكشاف عورته، وبعد العصر (^٨)
(^١) (كقصه) قال ابن عبد البر: أجمع العلماء في جميع الأمصار على استباحته، كفى بهذا حجة. وقال في الهدى: كان هديه - ﷺ - في حلق رأسه تركه كله أو حلقه كله، ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه قال: ولم يحفظ عنه حلقه إلا في نسك.
(^٢) (وجوب الختان) ويكره إمرار الموسى على محل الختان إذن لأنه لا فائدة فيه فتنزه الشريعة عنه، ذكره ابن القيم.
(^٣) (عليه عودًا) لحديث جابر "أوك سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودًا" متفق عليه.
(^٤) (وإطفاء المصباح عند الرقاد، قال ابن هبيرة: فإما إن جعل المصباح في شئ مغلق أو على شئ لا يمكن الفواسق التسلق فيه فلا أرى بذلك بأسًا، قاله في الآداب.
(^٥) (ويتوب إلى الله) والتوبة واجبة من كل معصية على الفور، ولكنه في ذلك الوقت أحوج.
(^٦) (إذا هدأت الرجل) لأن لله دواب ينشرها إذن من جن وهوام كما في الخبر.
(^٧) (ليس عليه تحجير) لنهيه ﵊ عنه، رواه الترمذي من حديث جابر.
(^٨) (وبعد العصر) لحديث "من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه" رواه أبو يعلى الموصلى عن عائشة.
27