الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
على صفة مخصوصة (^١)، وسبب وجوبه الحدث، ويحل جميع البدن كجنابة (^٢) وطهارة الحدث فرضت قبل التيمم (^٣) ولا ثواب في غير منوى.
قيل لأبي البقاء: الإسلام النية عبادتان ولا يفتقران إلى نية، فقال: الإسلام ليس بعبادة لصدوره من الكافر وليس من أهلها للضرورة لأنه لا يصدر إلا من كافر، وأما النية فلقطع التسلسل (^٤) ويشترط الوضوء أيضًا عقل وتمييز وإسلام وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وانقطاع ناقض واستنجاء أو استجمار قبله وطهورية ماء وإباحته (^٥)
(^١) (على صفة مخصوصة) في الشرع، بأن يأتي بها مرتبة متوالية مع باقي الفروض والشروط.
(^٢) (كجنابة) ويؤيده أن المحدث لا يحل له مس المصحف بعضو غسله في الوضوء حتى يتم وضوؤه.
(^٣) (فرضت قبل التيمم) وأنه لم يصل قط بمكة إلا بوضوء، قال ابن عبد البر: وهذا مما لا يجهله عالم ولا يدفعه إلا معاند، وفيه حديث زيد بن خالد.
(^٤) (فلقطع التسلسل) ونية الصلاة تضمنت السترة واستقبال القبلة لوجدوهما فيها حقيقة بخلاف الوضوء فإن الموجود منه في الصلاة حكمه وهو ارتفاع الحدث لا حقيقته.
(^٥) (وإباحته) لحديث "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" فلا يصح بمغصوب، بخلاف إزالة النجاسة لأن إزالتها من قسم التروك.
قيل لأبي البقاء: الإسلام النية عبادتان ولا يفتقران إلى نية، فقال: الإسلام ليس بعبادة لصدوره من الكافر وليس من أهلها للضرورة لأنه لا يصدر إلا من كافر، وأما النية فلقطع التسلسل (^٤) ويشترط الوضوء أيضًا عقل وتمييز وإسلام وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وانقطاع ناقض واستنجاء أو استجمار قبله وطهورية ماء وإباحته (^٥)
(^١) (على صفة مخصوصة) في الشرع، بأن يأتي بها مرتبة متوالية مع باقي الفروض والشروط.
(^٢) (كجنابة) ويؤيده أن المحدث لا يحل له مس المصحف بعضو غسله في الوضوء حتى يتم وضوؤه.
(^٣) (فرضت قبل التيمم) وأنه لم يصل قط بمكة إلا بوضوء، قال ابن عبد البر: وهذا مما لا يجهله عالم ولا يدفعه إلا معاند، وفيه حديث زيد بن خالد.
(^٤) (فلقطع التسلسل) ونية الصلاة تضمنت السترة واستقبال القبلة لوجدوهما فيها حقيقة بخلاف الوضوء فإن الموجود منه في الصلاة حكمه وهو ارتفاع الحدث لا حقيقته.
(^٥) (وإباحته) لحديث "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" فلا يصح بمغصوب، بخلاف إزالة النجاسة لأن إزالتها من قسم التروك.
29