أيقونة إسلامية

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
ونحوه، وإن وهبها لأهلها أو لأجنبي أو لنفسها فردت (^١) أو لم ينو طلاقًا أو نواه ولم ينوه موهوب له (^٢) فلغو، وإن قبلوها فواحدة رجعية (^٣) وإن نوى الزوج بالهبة الطلاق في الحال وقع ولم يحتج إلى قبولها، ومن شرط وقوع الطلاق النطق به إلا في موضعين الأخرس بالإشارة وإذا كتب صريح طلاقها بما يتبين (^٤).

(^١) (فردت) بالبناء للمفعول أي رد الموهوب له من أهلها الهبة فلغو، روي عن ابن مسعود، ولأن ذلك تمليك للبضع فافتقر إلى القبول.
(^٢) (موهوب له) لأنه كناية في حق الواهب والموهوب له فاعتبرت النية كسائر الكنايات.
(^٣) (فواحدة رجعية) إذا نواها أو أطلق نية الطلاق أو دلت دلالة الحال.
(^٤) (بما يتبين) وقال في الإنصاف: والنفس تميل إلى عدم الوقوع بذلك، لأنه قادر على النطق فلم يقع به الطلاق كالإشارة.
705
المجلد
العرض
75%
الصفحة
705
(تسللي: 706)