اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختيارات القدوري في مختصره المعتمدة على أصول البناء

صلاح أبو الحاج
اختيارات القدوري في مختصره المعتمدة على أصول البناء - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: في اختياراته في الأحوال الشخصية:

المسألة الرابعة:
اختياره وجوب نفقة الزوجة بعد تسليمها نفسها للزوج:
قال القُدُوريّ (¬1): «النفقةُ واجبةٌ للزوجة ... إذا سلَّمت نفسَها في منزله، فعليه نفقتُها وكسوتُها وسكناها».
والمعتمد في المذهب: أنَّ النفقة تجب على الزوج للزوجة بمجرد العقد إن لم تمتنع عن الانتقال بحقّ كتعجيل المهر والبيت الشرعي، قال ابنُ قُطْلُوبُغا (¬2): «هذه رواية عن أبي يوسف - رضي الله عنه -، وظاهر الرواية ما في «المبسوط» و «المحيط» من أنَّها تجب لها قبل الدخول والتحوّل إذا لم تمتنع عن المقام معه».
وسبب اختيار القُدُوريّ للتسليم؛ لأنَّ التّسليم تتميز به الناشز عن غيرها، فالناشر لا تبقى مسلمة نفسها وبالتالي تسقط النفقة لها، التي تكون في مقابل حبس المرأة منافعها للرَّجل (¬3).
وما بُنيت عليه المسألة في ظاهر الرِّواية من استحقاق النفقة بالعقد أقوى؛ لأنَّ التسليم ممكن أن يكون المانع منه الرَّجل لأسباب عديدة مع
¬__________
(¬1) مختصر القدوري، ج3، ص91.
(¬2) التصحيح والترجيح، ص363.
(¬3) ينظر: خلاصة الدلائل، ص320.
المجلد
العرض
64%
تسللي / 67