اختيارات القدوري في مختصره المعتمدة على أصول البناء - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: في اختياراته في الأحوال الشخصية:
استعداد المرأة للانتقال لبيت الزوجية، وبالتالي تكون مستحقة للنفقة، فإن ثبت عدم تسليمها لنفسها بغير حقّ تسقط نفقتها حينئذٍ.
المسألة الخامسة:
اختياره لزوم نفقة الصغار على الأب ولو أنفق غيره يرجع على الأب:
قال القُدُوريّ (¬1): «ونفقةُ الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد كما لا يشاركه في نفقة الزوجة أحد».
والمعتمد في المذهب: لزوم النفقة على الأب ما لم يكن مريضاً مرضاً مزمناً، فالأب الفقير إن كان معسراً فيرجع عليه عند اليسار، وإن كان زمناً يلحق بالميت فلا يرجع عليه؛ لأنَّ نفقة الأب الزَمِن حينئذٍ على الجدّ فكذا نفقة الصغار، وحمل المقدسيّ ما في المتون على حالة اليسار، لكن قال الرَّملي: لا حاجة إلى ذلك؛ لأنَّ ما في المتون مبني على الرواية الثانية، قال ابن عابدين (¬2): «وعلى هذا فلا فرق بين كون المنفق أمّاً أو جدّاً أو غيرهما في ثبوت الرجوع على الأب ما لم يكن الأب زمناً، فإنه حينئذٍ يكون في حكم الميت اتفاقاً، وفي «جوامع الفقه» ما يؤيد ما في المتون،
¬__________
(¬1) مختصر القدوري، ج3، ص99.
(¬2) رد المحتار، ج3، ص615.
المسألة الخامسة:
اختياره لزوم نفقة الصغار على الأب ولو أنفق غيره يرجع على الأب:
قال القُدُوريّ (¬1): «ونفقةُ الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد كما لا يشاركه في نفقة الزوجة أحد».
والمعتمد في المذهب: لزوم النفقة على الأب ما لم يكن مريضاً مرضاً مزمناً، فالأب الفقير إن كان معسراً فيرجع عليه عند اليسار، وإن كان زمناً يلحق بالميت فلا يرجع عليه؛ لأنَّ نفقة الأب الزَمِن حينئذٍ على الجدّ فكذا نفقة الصغار، وحمل المقدسيّ ما في المتون على حالة اليسار، لكن قال الرَّملي: لا حاجة إلى ذلك؛ لأنَّ ما في المتون مبني على الرواية الثانية، قال ابن عابدين (¬2): «وعلى هذا فلا فرق بين كون المنفق أمّاً أو جدّاً أو غيرهما في ثبوت الرجوع على الأب ما لم يكن الأب زمناً، فإنه حينئذٍ يكون في حكم الميت اتفاقاً، وفي «جوامع الفقه» ما يؤيد ما في المتون،
¬__________
(¬1) مختصر القدوري، ج3، ص99.
(¬2) رد المحتار، ج3، ص615.