اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي

صلاح أبو الحاج
الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي - صلاح أبو الحاج

الباب الرابع من الأبواب الثمانية في بيان المستحبات

التشهد انتهى وظاهر وجوب المتابعة فيما إذا أتم التشهد وشرع في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والدعاء لأن ذلك سنة بخلاف التشهد و السادس إبعاد الضبعين بفتح الضاد المعجمة وسكون الباء الموحدة أو ضمها أي العضدين وهما ما بين الكتف والمرفق من البطن وإبعاد الساق من الأرض وذلك في حالة الركوع و حالة السجود قال ابن أمير حاج في شرح منية المصلي والحكمة في إظهار العضدين أن يظهر كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض وهذا ضد ما روي في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض لأن المقصود هناك الاتحاد بين المصلين حتى كأنهم جسد واحد وقيل الحكمة لأنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض وأبعد من هيئات الكسالى فإن البسط يشبه الكلب ويشعر حاله بالتهاون وقلة الاعتناء بها والإقبال عليها وذلك للرجال في حالة الانفراد أو الإمامة أو الاقتداء إذا لم يكن في الصف ازدحام وإلا تركه لألا يؤذي جاره وبالعكس من جميع ذلك المذكور وهو اقتران تلك الأعضاء واتصال بعضها ببعض في الركوع والسجود للنساء لأن مبنى حالهن على الستر ما أمكن و السابع قراءة الإمام والمنفرد والمسبوق الفاتحة فقط فيما بعد الركعتين الأوليين للمفترض أي المصلي فرضا اعتقاديا رباعيا كان أو ثلاثيا فخرج مصلي الواجب كالمنذور والمقضي بعد الإفساد ومصلي السنن والمستحبات والنوافل وخرج مصلي الوتر فإن القراءة تجب في جميع الركعات كما سبق وقوله في القول المشهور احترازا عما روى الحسن عن أبي حنيفة أن قراءة الفاتحة في الأخريين واجب يجب سجود السهو بتركها والمختار أن لا سهو عليه بترك الفاتحة سهوا وعليه الفتوى وإن سبح ثلاثا مكان الفاتحة أو سكت مقدار ثلاث تسبيحات جاز و الثامن التسمية في الصلاة قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة لمن سن له ذلك أي التسمية وهو الإمام والمنفرد والمسبوق وذلك احترازا عما روى الحسن عن أبي حنيفة أنه يأتي بها في أول الصلاة لا غير ذكره في
المجلد
العرض
60%
تسللي / 52