اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي

صلاح أبو الحاج
الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي - صلاح أبو الحاج

الباب السابع من الأبواب الثمانية في بيان المكروهات

ولنهيه عليه السلام عنه في الصلاة ذكره الحلبي في شرح المنية وينبغي أن يكون غمض العين الواحدة كذلك وظاهر تقييدهم بالعينين ينفي ذلك وقال العماري رحمه الله تعالى في هديته يكره تغميض العينين إلا لاستجلاب الخشوع والتاسع عشر قلب أي تقليب المصلي الحصى بيديه أو كمه في الصلاة لأنه نوع عبث إلا أن يكون بحال لا يمكنه السجود بأن لا يستقر عليه قدر الفرض من الجبهة فعند ذلك لايكره منه مرة إلى مرتين وقال الحلبي في شرح المنية وفي أظهر الروايتين أنه يسويه مرة لا يزيد عليها لقوله - صلى الله عليه وسلم - لا تمس الحصا وأنت تصلي فإن كنت لا بد فاعلاً فواحدة والعشرون مسح المصلي جبهته أو لحيته أو نحوها من التراب والعرق ونحو ذلك قبل الفراغ من الصلاة أما بعد فلا باس به قال الحلبي في شرح المنية حتى لو كان فيه فائدة بان كان العرق يدخل عينيه فيؤلمهما ونحو ذلك لا يكره لحصول الفائدة وهي رفع شغل القلب وأما بعد السلام فلا يكره لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قضى صلاته مسح جبهته بيده اليمنى ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم اللهم أذهب عني الهم والحزن والحادي والعشرون كف أي رفع الثوب كالقميص ونحوه من بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود لألا يتترب لأنه نوع تكبر وتجبر وفي معنى الكف ما ذكره في فتح القدير حيث قال وتكره الصلاة أيضا مع تشمير الكم عن الساعد انتهى ومثله تشميرالذيل والثاني والعشرون التمطي في الصلاة لأنه نوع من التكاسل في موضع اظهار النشاط والثالث والعشرون التثاوب لأنه من الكسل والامتلاء فان غلبه فليكظم كما سبق بيانه والرابع والعشرون فرقعة الأصابع أي غمزها ومدها من اليد أو الرجل لتصوّت لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك وقيل أنه من عمل قوم لوط ويكره التشبه بهم وعلى هذا فيكره خارج الصلاة أيضا وهذا إذا كان بيد واحدة أما إذا كان بيديه جميعا تفسد صلاته والخامس والعشرون الاستراحة في
المجلد
العرض
83%
تسللي / 52