اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المسائل المخالفة لرسم المفتي في مختصر القدوري

صلاح أبو الحاج
المسائل المخالفة لرسم المفتي في مختصر القدوري - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني: في اختيارات القُدُوريّ المخالفة لرسم المفتي:

المسألة السابعة:
اختياره في مقدار الكسوة للكفارة أنَّها أدنى ثوب تجزئ فيه الصلاة:
قال القُدُوريّ (أحمد، د. هـ): «كفارة اليمين: وأَدناه ما يُجزئ فيه الصّلاة».
والمعتمد في المذهب: في أدنى الكسوة في الكفارة ثوب يستر عامة الجسد، و هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وقدّروه في عرفهم: قميصٌ ـ أي ثوب يتزر على أعلى البد ـ وإزارٌ ـ أي ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن ـ ورداء ـ أي ما يلبس فوق الثياب كالجبة والعباءة ـ (الزيات، د. ه)، وصرح بتصحيحه الزَّيلعيّ (عثمان، 1313هـ) وشيخي زاده (عبد الرحمن، 1316هـ)؛ لأنَّ لابس ما يستر به أقلّ البدن يُسمّى عارياً عرفاً فلا يكون مكتسياً، ولا بدّ للمرأة من خمار مع الثّوب ـ أي ثوب تغطي به رأسها (الزيات، د. ه) ـ، لكن لا يشترط أن يكون الخمارُ ممَّا تصحّ به الصّلاة (محمد، 1992م).
ويعتبر في عصرنا عرف كلّ بلد في الكسوة الشائعة لستر عامة البدن للرجل والمرأة والصغير، ففي الأردن مثلاً: ممكن نعتبر في حقّ المرأة جلباباً وبنطلوناً ومنديلاً وحذاءً وملابس داخلية، وفي حقّ الرّجل: بنطلوناً وقميصاً وحذاءً وملابس داخلية، والله أعلم.
المجلد
العرض
51%
تسللي / 68