المسائل المخالفة لرسم المفتي في مختصر القدوري - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني: في اختيارات القُدُوريّ المخالفة لرسم المفتي:
وما اختاره القُدُوريّ اعتبر فيه العرف الشَّرعيّ، وهو مقدار ساتر العورة شرعاً، وهو مرويٌّ عن محمّد حتى يجوز السَّراويل عنده؛ لأنَّه لابس شرعاً؛ إذ الواجب عليه ستر العورة وقد أقامه، ومعلومٌ أنَّ المعتبر في مثل هذا عرف الناس في اعتباره كاسياً لا عارياً، فكان أولى.
المسألة الثامنة:
اختياره عدم وجوب التعزير بالشَّتم بـ «يا حمار» و «يا خنزير»:
قال القُدُوريّ (أحمد، د. هـ): «لو قال: يا حمار أو يا خنزير لم يعزّر».
والمعتمد في المذهب: أنَّه يُعزَّر إن لحقه الشَّين بهذا الشتم كالأشراف من الفقهاء والعلوية ـ أي نسبة لسيدنا علي - رضي الله عنه - ـ؛ لما يلحقهم من الوحشة بذلك، ولا يُعزَّر إن كان لا يلحقه الشين بذلك الشتم كعامة الناس، فإنَّهم يتبادلون مثل هذه الشتمائم ولا يبالون عند سماعها وتلفظها، وقال المرغيناني (علي، د. هـ): «وقيل في عرفنا ... وهذا أحسن».
وسببُ اختيار القُدُوريّ: تمسكه بظاهر الرِّواية؛ لأنَّه لا يتصوّر أن يصبح حماراً، فلا يلحقه الشين به بمثل هذا الشتم؛ للتيقّن بنفيه؛ لأنَّ العربَ قد تتسمّى بهذه الأسماء يُقال: سفيان الثوري ودحية الكلبي (أبو بكر، 1322هـ).
المسألة الثامنة:
اختياره عدم وجوب التعزير بالشَّتم بـ «يا حمار» و «يا خنزير»:
قال القُدُوريّ (أحمد، د. هـ): «لو قال: يا حمار أو يا خنزير لم يعزّر».
والمعتمد في المذهب: أنَّه يُعزَّر إن لحقه الشَّين بهذا الشتم كالأشراف من الفقهاء والعلوية ـ أي نسبة لسيدنا علي - رضي الله عنه - ـ؛ لما يلحقهم من الوحشة بذلك، ولا يُعزَّر إن كان لا يلحقه الشين بذلك الشتم كعامة الناس، فإنَّهم يتبادلون مثل هذه الشتمائم ولا يبالون عند سماعها وتلفظها، وقال المرغيناني (علي، د. هـ): «وقيل في عرفنا ... وهذا أحسن».
وسببُ اختيار القُدُوريّ: تمسكه بظاهر الرِّواية؛ لأنَّه لا يتصوّر أن يصبح حماراً، فلا يلحقه الشين به بمثل هذا الشتم؛ للتيقّن بنفيه؛ لأنَّ العربَ قد تتسمّى بهذه الأسماء يُقال: سفيان الثوري ودحية الكلبي (أبو بكر، 1322هـ).