اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المسائل المخالفة لرسم المفتي في مختصر القدوري

صلاح أبو الحاج
المسائل المخالفة لرسم المفتي في مختصر القدوري - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: اختياراته المخالفة لدفع الحرج والتيسير:

المسألة الثالثة:
اختياره عدم التفريق بين الزوجين بسبب عسرة الزوج:
قال القُدُوريّ (أحمد، د. هـ): «ومَن أَعسر بنفقةِ امرأتِهِ لم يُفَرِّق بينهما، ويُقال لها: استديني عليه».
والمعتمد في الفتوى: هو التفريق بين الزوجين بالعسرة، قال صدر الشريعة (عبيد الله، 2006م): «وأصحابنا لما شاهدوا الضرورة في التفريق؛ لأنَّ دفع الحاجة الدائم لا يتيسر بالاستدانة، والظاهر أنها لا تجد من يقرضها، وغنى الزوج في المال أمر متوهمٌ استحسنوا أن ينصب نائباً شافعي المذهب يفرّق بينهما».
وفي ظنّ الباحث ينصب نائباً شافعياً في القضاء ولا يقضي بهذا القاضي الحنفي؛ لأنهالقاضي ملزم من جهة الدولة بالعمل في الراجح من مذهبه، فلا يجوز له القضاء بمذهب غيره، خشية التلاعب والهوى وعدم استقرار الأحكام، والأحكام التي يحتاج للحكم فيها بمذهب غيره يحولها إلى قاضي من ذلك المذهب، فيتحقق المقصود بتحقيق المصلحة للناس مع وجود استقرار للأحكام، والحفاظ على قوانين الدولة، والله أعلم وعلمه أحكم.
وسبب اختيار القُدُوريّ: أنَّه ظاهر الرِّواية؛ لأنَّ التَّفريقَ إبطالُ حَقّه من كلِّ وجه، وفي الاستدانةِ تأخيرُ حقّها مع بقاء حقّه، فكان أولى لكونه
المجلد
العرض
81%
تسللي / 68