المعارضة والمخالفة للآحاد عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني المعارضة بين الأدلة
ويشهد له ظاهر حديث: (يحرمُ من الرضاع ما يحرمُ من النّسب) (¬1)، قال الجصاص (¬2): «ولا يجوز قبول أخبار الآحاد عندنا في تخصيص حكم الآية الموجبة للتحريم بقليل الرضاع؛ لأنها آية محكمةٌ ظاهرةُ المعنى بينةُ المراد لم يثبت خصوصها بالاتفاق، وما كان هذا وصفه فغير جائز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس».
8.حديث حذيفة - رضي الله عنه - قال: (تسحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان نهاراً إلا أن الشمس لم تطلع) (¬3) , فإنه لا يثبت ذلك عن حذيفة - رضي الله عنه -، وهو مع ذلك من أخبار الآحاد, فلا يجوز الاعتراض به على القرآن, قال - جل جلاله -: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة:187]، فأوجب الصوم والإمساك عن الأكل والشرب بظهور الخيط الذي هو بياض الفجر (¬4).
9.حديث الآحاد يما يتعلّق بالسجود: (أُمرت أن أسجد على سبعةِ أعظمٍ على الجبهة، وأشار بيده على كلاهما، واليدين، والرُّكبتين، وأطراف القدمين) (¬5) مخالف لقوله - جل جلاله -: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج:77]،
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 935، وصحيح مسلم2: 1072.
(¬2) في أحكام القرآن2: 178.
(¬3) في سنن النسائي الكبرى2: 77، والمجتبى4: 142، وسنن ابن ماجة1: 541، ومسند أحمد5: 400.
(¬4) ينظر: أحكام القرآن1: 316.
(¬5) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - في صحيح البخاري1: 280، وصحيح مسلم1: 354.
8.حديث حذيفة - رضي الله عنه - قال: (تسحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان نهاراً إلا أن الشمس لم تطلع) (¬3) , فإنه لا يثبت ذلك عن حذيفة - رضي الله عنه -، وهو مع ذلك من أخبار الآحاد, فلا يجوز الاعتراض به على القرآن, قال - جل جلاله -: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة:187]، فأوجب الصوم والإمساك عن الأكل والشرب بظهور الخيط الذي هو بياض الفجر (¬4).
9.حديث الآحاد يما يتعلّق بالسجود: (أُمرت أن أسجد على سبعةِ أعظمٍ على الجبهة، وأشار بيده على كلاهما، واليدين، والرُّكبتين، وأطراف القدمين) (¬5) مخالف لقوله - جل جلاله -: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج:77]،
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 935، وصحيح مسلم2: 1072.
(¬2) في أحكام القرآن2: 178.
(¬3) في سنن النسائي الكبرى2: 77، والمجتبى4: 142، وسنن ابن ماجة1: 541، ومسند أحمد5: 400.
(¬4) ينظر: أحكام القرآن1: 316.
(¬5) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - في صحيح البخاري1: 280، وصحيح مسلم1: 354.