المعارضة والمخالفة للآحاد عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني المعارضة بين الأدلة
الخروج فيقتل خارج الحرم لعموم القرآن (¬1).
6.حديث الآحاد في التسمية في الوضوء: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله - جل جلاله - عليه) (¬2) يخالف ظاهر قوله تعالى: {فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ} [المائدة:6]، فلا يترك العمل بالكتاب بهذا (¬3)، قال الجصاص (¬4): «إن أخبار الآحاد غير مقبولة فيما عمت البلوى به، وإن صحّ احتمل أنه يريد به نفي الكمال لا نفي الأصل ... ».
7.حديث الآحاد في خمس رضعات عن عائشة رضي الله عنها: (كان فيما أنزلَ من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثمّ نسخن بخمس رضعاتٍ معلومات يحرمن، فتوفى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وهنّ فيما يقرأ في القرآن) (¬5) خالف عموم قوله - جل جلاله -: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}؛ لأنّه مهما قلَّ فقد نشأ منه جزءٌ مناسبٌ، ولكن لَمّا كان النمو بالرَّضاع أَمراً غيرَ ظاهر أُسند الحكم بالتحريم إلى سببه، وهو الرّضاع.
¬__________
(¬1) ينظر: كشف الأسرار في شرح اصول البزدوي: 295.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - في المستدرك 1: 246، وصححه، وسنن الترمذي1: 38، وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) في سنن الدارمي 1: 187، ومسند عبد بن حميد 1: 285، وغيرها، والمراد نفي الفضيلة والكمال، كما في منحة السلوك 1: 84.
(¬3) ينظر: عقود الجمان ص397.
(¬4) في أحكام القرآن2: 504.
(¬5) في صحيح مسلم2: 1075، وسنن أبي داود1: 629.
6.حديث الآحاد في التسمية في الوضوء: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله - جل جلاله - عليه) (¬2) يخالف ظاهر قوله تعالى: {فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ} [المائدة:6]، فلا يترك العمل بالكتاب بهذا (¬3)، قال الجصاص (¬4): «إن أخبار الآحاد غير مقبولة فيما عمت البلوى به، وإن صحّ احتمل أنه يريد به نفي الكمال لا نفي الأصل ... ».
7.حديث الآحاد في خمس رضعات عن عائشة رضي الله عنها: (كان فيما أنزلَ من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثمّ نسخن بخمس رضعاتٍ معلومات يحرمن، فتوفى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وهنّ فيما يقرأ في القرآن) (¬5) خالف عموم قوله - جل جلاله -: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}؛ لأنّه مهما قلَّ فقد نشأ منه جزءٌ مناسبٌ، ولكن لَمّا كان النمو بالرَّضاع أَمراً غيرَ ظاهر أُسند الحكم بالتحريم إلى سببه، وهو الرّضاع.
¬__________
(¬1) ينظر: كشف الأسرار في شرح اصول البزدوي: 295.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - في المستدرك 1: 246، وصححه، وسنن الترمذي1: 38، وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) في سنن الدارمي 1: 187، ومسند عبد بن حميد 1: 285، وغيرها، والمراد نفي الفضيلة والكمال، كما في منحة السلوك 1: 84.
(¬3) ينظر: عقود الجمان ص397.
(¬4) في أحكام القرآن2: 504.
(¬5) في صحيح مسلم2: 1075، وسنن أبي داود1: 629.