المعارضة والمخالفة للآحاد عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني المعارضة بين الأدلة
وعن أَنس - رضي الله عنه -: (إنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خطب فأَمَرَ مَن كان ذبح قبل الصلاة أن يعيدَ ذبحَه) (¬1)، وأمره - صلى الله عليه وسلم - بذبح الأضحية وإعادتها إذا ذبحت قبل الصلاة دليلُ الوجوب؛ ولأنّ إراقةَ الدم قربةٌ والوجوب هو القربة في القربات (¬2).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن كان له مال فلم يضحِّ فلا يقربن مصلانا، وقال مَرَّة: مَن وَجَدَ سعةً فلم يذبح فلا يَقْرَبنّ مُصلاّنا) (¬3)، وهذا خَرَجَ مخرجَ الوعيد على تركِ الأضحية, ولا وعيد إلا بتركِ الواجب (¬4).
5.حديث الآحاد: (الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم) (¬5) يُخالف عموم قوله - عز وجل -: {وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران:97]: أي مباح الدم بردة أو زنا أو قطع طريق أو قصاص إذا التجأ إلى الحرم لا يقتل فيه، ولا يؤذى ليخرج، ولكن لا يُطعم ولا يُسقى ولا يُجالس ولا يبايع حتى يضطر إلى
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 3: 1555، وصحيح البُخاري1: 325.
(¬2) بدائع الصنائع5: 62.
(¬3) في المستدرك 4: 258، وقال: صحيح الإسناد، وسنن الدارقطني4: 285، وسنن ابن ماجة2: 1044، ومسند أحمد2: 321.
(¬4) ينظر: البدائع5: 62.
(¬5) في صحيح مسلم2: 988.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن كان له مال فلم يضحِّ فلا يقربن مصلانا، وقال مَرَّة: مَن وَجَدَ سعةً فلم يذبح فلا يَقْرَبنّ مُصلاّنا) (¬3)، وهذا خَرَجَ مخرجَ الوعيد على تركِ الأضحية, ولا وعيد إلا بتركِ الواجب (¬4).
5.حديث الآحاد: (الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم) (¬5) يُخالف عموم قوله - عز وجل -: {وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران:97]: أي مباح الدم بردة أو زنا أو قطع طريق أو قصاص إذا التجأ إلى الحرم لا يقتل فيه، ولا يؤذى ليخرج، ولكن لا يُطعم ولا يُسقى ولا يُجالس ولا يبايع حتى يضطر إلى
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 3: 1555، وصحيح البُخاري1: 325.
(¬2) بدائع الصنائع5: 62.
(¬3) في المستدرك 4: 258، وقال: صحيح الإسناد، وسنن الدارقطني4: 285، وسنن ابن ماجة2: 1044، ومسند أحمد2: 321.
(¬4) ينظر: البدائع5: 62.
(¬5) في صحيح مسلم2: 988.