اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المعارضة والمخالفة للآحاد عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المعارضة والمخالفة للآحاد عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المطلب الخامس: إعراضُ الأئمةِ من الصَّدرِ الأَوّل عن الحديث:

وزيد وعائشة - رضي الله عنهم - إلى أن الطلاقَ معتبرٌ بحال الرجل في الرقّ والحرية كما هو مذهب الشافعي، وذهب عليّ وابن مسعود - رضي الله عنهم - إلى أنه معتبر بحال المرأة كما هو مذهب الحنفية (¬1).
وعن ابن عمر - رضي الله عنه -: «أنه يعتبر بمَن رقّ منهما حتى لا يملك الزوج عليه ثلاث تطليقات إلا إذا كانا حرين»، وإنهم تكلموا في هذه المسألة بالرأي وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث مع أن راويه ـ وهو زيد ـ فيهم، فدلّ ذلك على أنه غير ثابت أو منسوخ، ولئن ثبت فهو موؤل بأن إيقاع الطلاق إلى الرجال (¬2).

* ... * ... *
¬__________
(¬1) ومما يؤيد مذهبهم: حديث (طلاقُ الأمةِ ثنتان، وعدّتها حيضتان) في سنن أبي داود1: 664، وسنن الترمذي3: 486، وسنن ابن ماجة1: 671، والمستدرك2: 223، وصححه، قال ابن الهُمام في فتح القدير3: 493 بعد بسطِ ما له وما عليه: «إن لم يكن هذا الحديثُ صحيحاً كان حسناً»، وممّا يؤيده عملُ العلماءِ على وفقه، كما ذكره التِّرْمِذِيّ، ويؤيده أيضاً أنّ حلّ المحليّة نعمة والرقّ أثر في تنقصيها، ينظر: عمدة الرعاية3: 234.
(¬2) ينظر: عقود الجمان ص401.
المجلد
العرض
78%
تسللي / 55