اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: التَّخارج:

وهو أخذ بعض الورثة مالاً معلوماً من الورثة الآخرين مقابل حصصهم الإرثية (¬1).
وهذا الخروج من التركة نوع من أنواع الصلح، فيجوز عند التراضي؛ فعن عمرو بن دينار: «أنَّ عبد الرَّحمن بن عوف طلَّق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية في مرض موته ثم مات وهي في العدة، فورثها عثمان - رضي الله عنه - مع ثلاث نسوة أُخر فصالحوها عن ربع ثُمنها على ثلاثة وثمانين ألفاً، فقيل: هي دنانير وقيل: دراهم».
ومن أحكامه:
إذا كانت التَّركة عروضاً وعقاراً، وأخرج بعض الورثة وارثاً منهم من التركة بإعطائه مقداراً من المال، كان التخارج صحيحاً، ولا فرق في أن يكون بدل الصلح أقل أو أكثر من الحصة الإرثية.
مثاله: لو كانت التَّركة المشتركة بين أربعة من الورثة مائة شاة وخمسين بقرة وعشرين فرساً وثلاثين بساطاً وأربعين خواناً (¬2) وخمسة حوانيت، وأعطى الورثة الثلاثة للوارث الرَّابع عشرة دنانير فأخرجوه من التركة برضائه كان صحيحاً، وأصبح باقي التركة مشتركاً بين الورثة الثلاثة.
¬__________
(¬1) في المادة 314 - التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.
المادة 316 - لا يشمل عقد المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارج على علم به وقت العقد.
المادة 317 - التخارج يقبل الإقالة بالتَّراضي.
(¬2) جمع أخاوينُ وأَخْوِنة وخُون: ما يُوضع عليه الطَّعام وأدواته، ولا يُسمَّى مائِدةً إلاَّ إذا كان عليه طعام، كما في معجم اللغة العربية المعاصرة 1: 709.
المجلد
العرض
85%
تسللي / 243