المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: التَّخارج:
وإذا كانت التَّركة عبارة عن نقود، فينظر: إذا كان بدل الصلح من جنس آخر، كان الصلح صحيحاً، سواء كان قليلاً أو كثيراً، إلا أنَّه يشترط التقابض في المجلس.
مثاله: لو كانت التركة دنانير ذهباً، وأعطى صلحاً للوارث فضة، وأخرجوه من التركة، كان صحيحاً كذلك إذا كانت التركة ذهباً وفضةً، وكان بدل الصلح من كليهما: أي مقداراً منه ذهباً ومقداراً منه فضة.
وإذا كان في التركة نقود وعروض وعقار، فينظر: إذا كان بدل الصلح عروضاً أو عقاراً، فالصلح صحيح، سواء كانت قيمة البدل المذكور لحصته أو كانت أزيد أو أنقص منها؛ لعدم الربا، وإذا كان بدل الصلح نقوداً، وكان زيادة عن حصة الوارث المذكور الذي أخرج من التركة من جنس ذلك النقد، فالصلح المذكور صحيح أيضاً؛ ليكون نصيبه بمثله، والزيادة بمقابلة حقه من بقية التركة تحرزاً عن الربا، وذلك لا يجوز بطريق الإبراء؛ لأنَّ التركة أعيان، والبراءة من الأعيان لا تجوز، لكن لا بد من التقابض في المجلس فيما يقابل النقدين؛ لأنَّه صرف في هذا القدر، وإذا كانت حصة الوارث الذي أُخرج من التَّركة من أحد أجناس النُّقود مساوية لبدل الصلح من عين جنس ذلك النَّقد أو أكثر منه، فالصُّلح باطل؛ لأنَّ حصة ذلك الوارث من غير ذلك النَّقد من الأعيان تبقى خالية عن العوض.
وإذا كانت التركة عبارة عن ديون، وتصالح بعض الورثة مع أحدهم على إعطائه كذا ديناراً وأن يخرج من التركة، وخصص حصّته في الدَّين لهم، كان الصلح باطلاً؛ لأنَّ في ذلك تمليك حصة المصالح في الدَّين لغير المدين وهم الورثة، والبطلان يسري على الكل، حيث كان صفقة واحدة سواء بين حصة الدين، أو لم يبين.
مثاله: لو كانت التركة دنانير ذهباً، وأعطى صلحاً للوارث فضة، وأخرجوه من التركة، كان صحيحاً كذلك إذا كانت التركة ذهباً وفضةً، وكان بدل الصلح من كليهما: أي مقداراً منه ذهباً ومقداراً منه فضة.
وإذا كان في التركة نقود وعروض وعقار، فينظر: إذا كان بدل الصلح عروضاً أو عقاراً، فالصلح صحيح، سواء كانت قيمة البدل المذكور لحصته أو كانت أزيد أو أنقص منها؛ لعدم الربا، وإذا كان بدل الصلح نقوداً، وكان زيادة عن حصة الوارث المذكور الذي أخرج من التركة من جنس ذلك النقد، فالصلح المذكور صحيح أيضاً؛ ليكون نصيبه بمثله، والزيادة بمقابلة حقه من بقية التركة تحرزاً عن الربا، وذلك لا يجوز بطريق الإبراء؛ لأنَّ التركة أعيان، والبراءة من الأعيان لا تجوز، لكن لا بد من التقابض في المجلس فيما يقابل النقدين؛ لأنَّه صرف في هذا القدر، وإذا كانت حصة الوارث الذي أُخرج من التَّركة من أحد أجناس النُّقود مساوية لبدل الصلح من عين جنس ذلك النَّقد أو أكثر منه، فالصُّلح باطل؛ لأنَّ حصة ذلك الوارث من غير ذلك النَّقد من الأعيان تبقى خالية عن العوض.
وإذا كانت التركة عبارة عن ديون، وتصالح بعض الورثة مع أحدهم على إعطائه كذا ديناراً وأن يخرج من التركة، وخصص حصّته في الدَّين لهم، كان الصلح باطلاً؛ لأنَّ في ذلك تمليك حصة المصالح في الدَّين لغير المدين وهم الورثة، والبطلان يسري على الكل، حيث كان صفقة واحدة سواء بين حصة الدين، أو لم يبين.