المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
المطلب الثَّالث: توريث الحمل:
طريقة حل مسألة فيها حمل:
نعمل مسألتين للحمل: مسألة على تقدير ذكورته، ومسألة على تقدير أنوثته، ثم نربط المسألتين بجامعة بعد أن ننظر إلى أصل المسألتين:
فإن كان بينهما مماثلة، نجعل أصلهما في الجامعة فاصلاً بينهما بفاصل، ونوقف أكثر نصيبي الحمل في المسألتين، ونعطي أقل الأنصباء للورثة، والزَّائد موقوف حتى يتبين الحال.
الذكورة ... الأنوثة ... الجامعة
زوجة ... 1 ... زوجة ... 1 ... 1
ع ... حمل ... 7 ... حمل ... 4 ... 7
م ... أخ ش ... 0 ... ع ... أخ ش ... 3 ... 0
مثاله: مات رجلٌ عن زوجة حامل، وأخ شقيق: فعلى تقدير الذُّكورة: يكون للزَّوجة الثمن وهو سهم، والباقي للحمل بالتعصيب وهو سبعة أسهم، ولا شيء للأخ لحجبه بالحمل المذكر، وعلى تقدير الأنوثة: يكون للزَّوجة الثمن أيضاً، وللحمل النِّصف وهو أربعة أسهم، والباقي للأخ الشقيق بالتعصيب وهو ثلاثة أسهم، وأصل المسألتين من ثمانية، وبينهما مماثلة، ومنها يكون أصل الجامعة، ولما كان الأخ يرث في الحالة الثانية ولا يرث في الأولى لا يعطى له شيء حتى يتبين الحال بعد وضع الحمل، ويوقف للحمل أكثر نصيبه فيهما، وهو سبعة أسهم حتى يتبين الحال بعده أيضاً، فإن ظهر ذكراً أخذ الباقي كله ولا شيء للأخ، وإن ظهر أنثى أخذت النصف وكان الباقي للأخ، وتأخذ الزَّوجة سهماً كاملاً؛ لعدم تغير نصيبها في الحالتين.
نعمل مسألتين للحمل: مسألة على تقدير ذكورته، ومسألة على تقدير أنوثته، ثم نربط المسألتين بجامعة بعد أن ننظر إلى أصل المسألتين:
فإن كان بينهما مماثلة، نجعل أصلهما في الجامعة فاصلاً بينهما بفاصل، ونوقف أكثر نصيبي الحمل في المسألتين، ونعطي أقل الأنصباء للورثة، والزَّائد موقوف حتى يتبين الحال.
الذكورة ... الأنوثة ... الجامعة
زوجة ... 1 ... زوجة ... 1 ... 1
ع ... حمل ... 7 ... حمل ... 4 ... 7
م ... أخ ش ... 0 ... ع ... أخ ش ... 3 ... 0
مثاله: مات رجلٌ عن زوجة حامل، وأخ شقيق: فعلى تقدير الذُّكورة: يكون للزَّوجة الثمن وهو سهم، والباقي للحمل بالتعصيب وهو سبعة أسهم، ولا شيء للأخ لحجبه بالحمل المذكر، وعلى تقدير الأنوثة: يكون للزَّوجة الثمن أيضاً، وللحمل النِّصف وهو أربعة أسهم، والباقي للأخ الشقيق بالتعصيب وهو ثلاثة أسهم، وأصل المسألتين من ثمانية، وبينهما مماثلة، ومنها يكون أصل الجامعة، ولما كان الأخ يرث في الحالة الثانية ولا يرث في الأولى لا يعطى له شيء حتى يتبين الحال بعد وضع الحمل، ويوقف للحمل أكثر نصيبه فيهما، وهو سبعة أسهم حتى يتبين الحال بعده أيضاً، فإن ظهر ذكراً أخذ الباقي كله ولا شيء للأخ، وإن ظهر أنثى أخذت النصف وكان الباقي للأخ، وتأخذ الزَّوجة سهماً كاملاً؛ لعدم تغير نصيبها في الحالتين.