اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

المطلب الثَّالث: توريث الحمل:

وإن كان بينهما موافقة، نضرب وَفْق أحدهما في كل الآخر، والحاصل من الضرب يكون أصل الجامعة، وعند الإعطاء نضرب سهام الورثة في المسألة الأولى في وفق الثانية، كما نضرب سهام الورثة في الثانية في وفق الأولى، ونوقف أكثر نصيبي الحمل في المسألتين حتى يتبين الحال بعد الوضع، ونعطي للورثة أقل الأنصباء، والزَّائد موقوف حتى يتبين الحال. ومن أمثلته:
ـ مات رجلٌ عن زوجة حامل، وثلاث بنات، وأخت شقيقة: فعلى تقدير الذُّكورة يكون أصل المسألة من ثمانية، للزوجة سهم، وللحمل والبنات الباقي وهو سبعة، وهو غير منقسم على عدد رؤوسهم وهو خمسة؛ للمباينة، فنصحح المسألة ونضرب عدد رؤوسهم وهو خمسة في أصل المسألة، والحاصل من هذا يكون أربعين، للزوجة خمسة أسهم، والباقي خمسة وثلاثين للذكر مثل حظ الأنثيين، للحمل أربعة عشر سهماً، وللبنات واحد وعشرون سهماً لكل بنت سبعة أسهم، ولا شيء للأخت؛ لحجبها بالحمل.
وعلى تقدير الأنوثة: يكون أصل المسألة من أربعة وعشرين، للزَّوجة ثلاثة أسهم، وللحمل والبنات ستة عشر سهماً، للحمل أربعة أسهم ولكل بنت أربعة أسهم أيضاً، والباقي للأخت الشَّقيقة تعصبياً، وهو خمسة أسهم.
الذكورة ... الأنوثة ... الجامعة
جزء السهم ... 40 ... 5
زوجة ... 1 ... 5 ... زوجة ... 3 ... 15
المجلد
العرض
90%
تسللي / 243